330- هل يُعدّ من حارب بالعصي والحجارة، ومن يقتل النفوس سرًّا (غيلة)، وقاتل السلطان من المحاربين؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولو حاربوا بالعصي والحجارة المكذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا وقد حكي عن بعض فقهاء لا محاربة إلا بالمحدد وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل
وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من
أنواع القتال فهو حربي ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يقريه
لأبناء السبيل أنا عندي خان عليها فتحتين عليها فتحتين خان في خانا؟
خانا بلا علف أيضا ما هو فتحين عليك تحت كسرتي لكن عندنا الكسرتي محطوطا كأنها في نفس الصف مثل الذي يجلس في خان يقريه لأبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى
منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ما له وهذا القتل يسمى غيلة ويسميهم بعض العامة وهذا يسمى القتل غيلة وهذا القتل وهذا يسمى القتل غيلة غيلة ويعلنها سقط غيلة القتل
تربص المفاجة وشا السواب؟
لا لا فرق وهذا القتل يسمى غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود فيه قولان للفقهاء أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة
كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به يدرى يدرى؟
نعم لأنه لا يدرى به والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم والأول أشبه في أصول الشريعة بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به واختلف الفقهاء
أيضا في من يقتل السلطان كقتلت عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فسادا عاما هذا ينبغ
أن يكون كقطاع الطريق أو أشب يعني اللي يقتل ولي الأمر لا يرجع فيه إلى أوليائه يعني إلى الورثة بل يجب قتل هؤلاء لأن فسادهم عاما