336- حكم قتل الأحلاف الذين يتحالفون لقطع الطريق وحكم من يأخذون الضريبة من أبناء السبيل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن قتالهم ليس بمنزل المحاربين وخلطة على الطريق الحلافة ليس من النهيرة لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال القفار إذا لم يكونوا كفارا ولا تأخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس أكمل لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال القفار إذا لم يكونوا كفارا ولا تأخذوا أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق ولا تأخذوا أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يأخذوا أموال الناس بغير حق زيادة عندك طي ممكن الحقها لا تضغط ولا تأخذوا أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها فيأخذ منهم بقدر يؤخذ قل واو فيأخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ وكذلك لو علم عينه ما نوح فإن الردء والمباشر سواء كما قلنا لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال فإن تعذر ما معنى كان قرار الضمان عليه؟ المعنى لو تعذر أخذه من عامة أموال الطائفة هذه فإن نرجع إلى من؟ إلى الذي أخذه يعني الآن يؤخذ ما تلف على المسلمين من أموال الطائفة عموما فإذا علمنا عين شخص معين أنه أخذ صار قرار الضمان عليه بمعنى أنه لو تعذر الأخذ من بقية الطائفة أخذناه من هذا الذي تعلمنا أنه بعينه هو الذي أتلف المال أو الذي أخذه ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال فإن تعذر الرد عليهم كان لصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد ومنعهم بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من قتالهم من قتالهم بل المقصود من قتالهم على قوله لكن قتالهم ليس بمنزلته ومنعهم من الفساد فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو تخاف عاقبته ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها وأكثرهم يأبون ذلك فأما إذا تحي أنا ليست عندي ضمير عندكم يعني الفقهاء أكثرهم وأكثرهم يأبون ذلك فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين كقتال هذا أحسن قتلوا كقتالهم نعم قتلوا كقتالهم وذلك واضح لأنهم إذا انحازوا إلى طائفة خارجة عن شراءة الإسلام كانوا منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم يكون كقتالهم بمعنى أننا نجهز على جريحهم ونأخذ ما استطعنا من أموالهم وإن كانوا هم مسلمين لكن لما أعانوا عدونا علينا صار حكمهم حكم ذلك العدو نعم وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا بخاس مكاس عليه عقوبة المكاس بخاس هذا ما هي عندنا اشتب عليه فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له حتى قال لو تلقت تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له والصحيح أنه إذا لم ينتفع ضرره إلا بقتل قتل الشيخ اختلف الفقهاء في جواز قتله والصحيح أنه إذا لم ينتفع ضرره إلا بالقتل فإنه يجب قتله لأن هذا متسلط على أموال الناس وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤد هذه الضريبة التي جعلها على الماري اشتركوا في القناة