340- جواز بذل المظلوم للمال ووجوب الدفاع عن العرض والنفس - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَيَدُوزُ لِلْمَطْلُوبِينَ الَّذِينَ تُرَادُ أَمْوَالُهُمْ قِثَالُ الْمُحَارِبِينَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ نعم؟
لا، قتال، صوت قتال، ها؟
ها؟
للمظلومين نسخة للعضاء للمظلومين أحسن لكن يستقيم المعنى على نسخة المطلوبين؟
ايه؟
أقوى من ذلك أقوى من المظلومين؟
ايه نعم المطلوبين يعني يطلب منهم أخذ الأموال ايه؟
لا نسخة كيف؟
قتل المحاربين بعد قتال، قتال ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم قال النبي صلى الله عليه
وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية فإذا كان
مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن منعه؟
دفعه هنده؟
منعه؟
إذن نسخة فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان
أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه لأن بذل المال
جائز وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز وأما إذا كان مقصوده قتلا لإنسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره فصال مسألة الثالثة الأول أن يريد
المال فهذا يجوز أن يدعى اتاله ويعطيه المال لأن الإنسان يجوز أن يبدل المال مجانا فإذا بذله دفاعا عن نفسه فهو أجوز الثاني أن يريد الحرمة انتهاك الحرمة كالزنا واللواط فهنا لا يجوز بذل
أي لا يجوز المرأة أن تمكن من نفسها ولا للغلام أن يمكن من نفسه بل يجب الدفاع الحال الثالثة أن يريد النفس يعني يريد أن يقتل ما يريد لا ماله ولا أهله ولا وإنما يريد قتله فهذا يقول
المؤلف رحمه الله يجوز له الدفع عن نفسه وهل يجب أو لا والصحيح أنه يجب أن يدافع عن نفسه لقوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَّا فِي الْفِتْنَةِ ففِي الْفِتْنَةِ يجوز أن لا
يدافع بل قد يكون عدم المدافعة أو لا لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل وقال كنك خير أي ابن آدم الذي قال لأن بسطت إلي
يدك لا تقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لا أقتلك ولأن عثمان بن عفار رضي الله عنه طلب منه الصحابة أن يدافع عنه فأبى عليك