350- حكم نواب السلطان ورؤساء القرى الذين يُعينون قُطّاع الطرق واللصوص - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم فإن قتلوا قتله على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب وقيل يخير بين هذين وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأمر تابع تابع وإن كان لم يأذن لهم لكن نعم أقول أنت وقفت على وإن كان لم يأذن لهم فجعتها تابعة لما قبلها نعم وهي تابعة لما بعدها لكن لو أتبعناها لما بعدها ما في جواب وإن كان وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق يعني فإنهم لا يحل له ذلك لا يكون كونه بالأول يعني يمكنه من هذا العمل فلما قدر عليهم قاسمهم فإن ذلك لا يحل له يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند الذين لاحقوا قطاع الطريق وقالوا لهم الشرط الأربعون وسنقنع صاحب المال فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله أن يقطع أيدي هؤلاء وأرجلهم إذا أخذوا المال وإن قتلوا قتلهم وصلبهم لكن لو همنا أن يفعل ثم قالوا له نحن معنا مال نقاسمهم فمنع الحد فإنه يكون أولي بالأحد مثلهم