351- الفرق بين من امتنع عن إحضار ما يجب إحضاره ومن امتنع عن إحضار من لا يلزم إحضاره - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان يعني منعه من السلطان مثلا أن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم أو منعه أن يستوفي منه الواجب يعني منعه أن يستوفي منه الواجب نجعله نصح ومنعه أن يستوفى يعني ممن أعطى أن نسخ ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله ووى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا وإذا ضفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال من أداء المال الواجب نعم كيف أنه يعاقب أي أنه الممتنع من أداء المال الواجب عندك الممتنع من أداء الواجب لا المال نصح نعم ولي حتى أجعلنا نصح أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها كيف كيف فما أحسن لأن الأموال أحسن ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به وهو لم يمنع كذا عندكم ها نصح عندك الذي يمنعه عندك وهو لم يمنعه نعم نجعله نصح لأن الذي عندك الظهر أقرى وهو لم يمنعه لا وهو لم يمنعه إنه وبحق وهو لم يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يدوذ كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب لخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه وروا مسلم نحوه عن جابر وحاصل كلام الآن أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه عاقب حتى يحضره إذا كان عنه به سواء كان مالا أو نفسا أما إذا ضلد إحضار من لا يجب من لا يزم يضوره من مال أو نفس فإنه لا يزمه أن يدل عليه بل لا يحل له أن يدل عليه كما لو طلب إنسان ظلما وقد اختفى في محل فإنه لا أجوز أن نخفر عنه لأننا لو أخفرنا عنه لأعن الظالم عليه على ظلمه وكان هذا من باب التعاون عن العذم والعضوان وكذلك لو أخفى الإنسان ماله وكان الحاكم قد جعل عليه رريبا فأخفى ماله ونحن نعلم أين أخفى فإنه لا يجوز أن نخفر عنه لأنه أخفاه في المكان فلاني لأن هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه فالمسألة إذن تدور على هل يجب إحضاره هذا المختفي الذي أنا أعلم به أو لا يجب واضح؟ فإن كان واجباً واجب علي الإعلم به وإن كان ظلماً واجب علي إخفاؤه وقدرين كما قال الشيخ أحمد الله منصر أخاك ظالماً أو مضروفاً