352- حكم الجند والولاة المتمالئين مع قُطّاع الطرق - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لم يعدن لهم وقصمهم الأمواله لم يعدن للجند وقصمهم الأموال عليه حق شف القطر هذا حكم قطاع الطريق تماما هؤلاء الجند الذين أرسلوا وتمالأوا مع قطاع الطريق على أن لا يرد المال إلى صاحب يقتسمونه أي الجند مع قطاع الطريق ويقولوا نرضي صاحب المال بما تأسر فهؤلاء تقطع يديهم ورجعهم من خلاف هؤلاء أشد من الذين يعينوا الحرمية ويفسدون مثلا الوالي الوالي وش حكمه لا سطر عليهم لم يعدن لهم وسطر عليهم لا لا يسطر عليهم يعني يجب إذا فعلوا قاسمهم المال صار ظالم من مثلهم لكن تعرف الوالي من يقيم عليه الحج يستحق الوفوفة نعم عند الله عز وجل يستحق