353- حكم إيواء السارق بقصد نصحه ورجاء توبته - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من نسبة للزالي أو السالق إذا أراه بقصد أن ينصحه وربما يتوب قبل أن يقدر عليه الحاكم لا بأس إذا عالم النظر صادق في توبته فلا بأس أن يكفيه حتى إذا طالب أسحاب السالق مثلا قطع يدي وإذا
تاب قبل القدس عليه استقط عنه ما كان حقا لله من قطع أو غيره وما حق الآدم فيبطئ