383- وجوب حسم يد السارق بعد قطعها، واستحباب تعليقها في عنقه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه فإن سرق ثاني حسمت استحبابا أو وجوبا وجوبا لأنها لو لم تحسم نزف الدم ومات والحسم هو أن ينته بزيت ويغلى على النار ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت وحينئذ تنكمش أفواه العروق ولا ينزل شيء من الدم نعم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسر واستحب أن تعلق في عنقه إشارة إلى أنه سارق ولم تقطع قصاصا لأنها لو قطعت قصاصا لم تعلق لكن إذا قطعت للسرقة فإنها تعلق