384- اختلاف أهل العلم في عقوبة السارق إذا سرق ثالثًا ورابعًا - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن سرك ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرك ثالثا ورابعا فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين والثاني ما عندنا رضي الله عنهما لكن نقولها وإن كانت غيره لست عندنا لكن حذفها أولى لأن قول أبي بكر رضي الله عنه ثم إذا جاء مثب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فهم السامع أنهما صحابيان طيب خلونا كم منهم والثاني الثاني ولا الثانية لأنه قال أحدهما في قولان أحدهما والثاني ثاني ثاني أقول الثاني والثاني أن يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دين الآن مسألة فيها قولان إذا سرق ثالثا ورابعا فمن العلم من يقول تقطع أربعة في الثالثة تقطع اليد اليسرى الربع الرجل يومنا فيبقى ليس له أرجل وليس له أيد وهذا هو المذهب والقول الثاني لا لا يقطع ولكن يحبس إلى متى إلى الموت ثقاء شر ثقاء شر لهم وما دامت المسألة في هذا الخلاف لو قيل بقول يجمع القولين بأن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام إن رأى أن يقطع أربعة فعل وإن رأى أن يحبسه فعل ثم قالوا إنما تقطع نقف على حال السلام عليكم شيخة من كلمة أثنين نسينا نأخذ فوائد النخلة غدا إن شاء الله كانت تصنع منه النعال عندنا