386- الردُّ على شبهة الزنادقة في قطع يد السارق - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقد اعترضت الزناتق على هذا الحكم قالوا كيف تكون قيمة اليد إذا قطعت خمسمائة دينار يعني نصف الدين وتقطع بربع دينار فعجاب العلم عن ذلك بجوابين الجواب الأول أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت خانت بماذا؟ بالسرطة صار هانت لقي مثلا تقطع بربع دينار وأجاب آخرون بأنها تقطع في ربع الدنار حفظا للأموال وتوجد بخمسمائة دينار حفظا للنفوس وهذا أعمق من الأول هذا التالين أعمق من الأول ولعله الأصحي