388- هل يُقوَّم نصاب قطع يد السارق بالدراهم والدنانير أو بالدنانير فقط؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هو الغالب أن نتعامل الناس بالدنينة ولا بالنراها بالدراها حتى وإن كانت دينار نقدا فالغالب أن نتعاملوا بالدراها فهذا المجن اشتري بثلاث دراها لكن كانت سترى الدراها في ذلك الوقت تساوي
ربع دينا والروايات لذلك المؤلف صريح لا تقطع للسارق إلا في ربع دينار فصائد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في مواد من ذلك