397- عقوبة سارق الغنم من مرعاها والإبل من عَطَنها - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال فالحريسة التي تأخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين الآن بدأ في ذكر الاعتداء الحريسة التي تأخذ من مراتعها يعني التي تسرق من مراتعها يأتي الإنسان إلى المراتع المراعي فيجد فيها
الغنم فيأخذها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثمنها مرتين وضرب نكال هذا إذا أخذها وأطلفها ذبحها أو باعها أو ما أشبه ذلك ففيها ثمنها مرتين وضرب نكال والذي يطب ضرب النكال من ولي
الأمر ثم قال وما أخذ من عطنه ففيه القطن العطن محل المكس الذي يعد للإبل فعطن فيه فما أخذ يقول من عطن ففيه القطن لأن العطن حرز فإن حرز الإبل معطنها الإبل ليست تحرز في الغرف والحجر
وإنما تحرز بماذا؟
في المعاطن فما أخذ من عطن ففيه القطن إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن كم ثمن المجن؟
ثلاث دراهم وهذا الشرط هل نقول لا حاجة له؟
أو ربما يكون له حاجة؟
ربما ترخص الإبل ويغلو النقد وتكون البعيد بأقل مثل الدراهم أو أقل من ربع دينار على القول الراجع