407- هل يسقط الحد عمن أقرَّ بالزنا ثم رجع عن إقراره؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهدات عند كثير من العلماء أو أكثرهم ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط الشيخ رحمه الله في هذه الخلافات لا يرجح كما هم شاهد أمامكم الآن ولكن نقول إذا شهد على نفسه مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد ويجاب عن مقصة ماعز بمالك حيث ردده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد يستثبت بدليل أنه سأل أبك جنون وأمر من يشمه من يشمه وأرسل إلى من يعرفه هل يعرفون فيه شيئا فدل ذلك على أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام رجمه من أجل الاستثبات وإذا أقرت المرجع فمنهم من يقول يسقط عن الحد ومنهم من يقول لا يسقط والصحيح أنه لا يسقط لا سيما إلى وصف الجريمة في أن قال فعلت كذا دخلت البيت واتصلت بالمرأة وذكر وصفا تامنا فإن الصحيح أنه لا يقبل رجوع نعم لو فرض أن أن هناك شبهة صليت تحيث المسجد لو فرض أن هناك شبهة بأنه مجبر على الإقرار فحينئذ لا نعمل بإقرار أصلا لا نقول أنه رجع لكن يقول لا يقبل إقراره لأننا لابد أن نتأكد أن الإقرار صادم عن اختيار نعم سيأتينا رجع ثم رجع يعني هذا كلا المؤلم يقول من العلم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا سقط