411- هل يقام الحدُّ على المرأة إذا وُجِدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

واختلقوا في المرأة إذا وجدت حبلا ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل ففيه قولان في مذهب أحمد فيها بالألف أي ففيها قولان أنت كنت فيه لا خطأ ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل لا حد لها لأنه يجوز أن تكون حبلة مكرهة أو أي لا حد لها أي عندك وين نصرتنا عليها نصرتها مع من أحمد معها لها نصرت عليها وهي أقل قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلة مكرهة أو بتحمل أو بوطء شبهة وقيل بل تحد وهذا هو المأثور على الخلفاء الراشدين عن عن الخلفاء صح وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود أولاً من الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها وهذه قاعدة خذوها في هذه المسألة وكذلك في النصوص الشرعية يعني مثل إذا جاء النص ظاهر وكذا وكذا ويحتمل على وجه الندور خلاف ذلك فخذوه بالأول لأن فرض الاحتمالات النادرة ربما يضيع جميع الاستدلالات والاحتمالات النادرة هذه لا عبرة بها وكما يقال النادر لا يحملها ثم نقول ما كون احتمالات النادرة إذا ادعتها وقالت أنها مكرهة فهذه شبهة إذا قالت أنها مكرهة لا نحدها لكن إذا لم تدع شبهة ولم تقض بالزنى ولمشهد عليها أحد ماذا نقوم؟ يقول المؤلف فيها قولات قيل إنها لا تحد وهذا هو المشهول من المذهب وهو أمر مشكل يعني لو أن امرأة تحمل وليس لها زوج وليس لها سيد ماذا نقول لها؟ لا نقول شيئا نقول بارك الله في المولود ولا نقول شيئا وهذا فيه مفسدة عظيمة والصحيح المتعيد ما قاله الشيخ رحمه الله وهو المأثور عن الخلفاء الرسلين أنها تحد ما لم تدع شبهة فإن ادعت شبهة رفع عن الحد لأن الحد يقتضي إهانة المسلم والأصل في المسلم أنه محترم فلا تجوز إهانته بحد دون الرجم ولا تجوز أيضا قتله بالرجم لأنه محترم نعم وقول الاحتمال كذبها كاحتمال كذبها يعني فيما إذا أقربت وكذب الشهود فيما إذا شهد عليها الناس لأنه مؤلف الآن ذكر أنه يثبت زناها بثلاث طبوع الشهود والثاني الإقرار والثالث الحبل إذا لم نكن لها زوج ولا سيد هذا على قول الراجع انترى نعم صحيح بما سبق أنها تحد نعم نعم اي نعم هذا أقرب لأن الصغيرة ما في فائدة ما تعرف نعم