422- هل عقوبة شارب الخمر حدٌّ أو تعزير؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بأن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عقوبة شارب الخمر حد وهذا هو الذي عليه الجمهور العلماء أن عقوبته حد يجب أن يمك وليس تعذيرا يرجع إلى اجتهاد الإمام ثم إنه حكى أن حد الشرب ثابت لسنة
رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وإجماع المسلمين فإن كان قصده أصل العقوبة فهذا صحيح لا يمكن أن يترك الشارب بلا عقوبة وإن كان قصده الحد المحدود في حد الزنة وحد القذف فهذا فيه
نظر فليس في المسألة إجماع كما سنبي ثم إن الحديث الذي استدلا به رحمه الله مطلق من شرب الخمر فاجلدوه ولم يقل أربعين ولا ثمانين ولا مئة ولا مئتين كالطلق وكذلك أيضا كانوا يجلدون يؤتب
الشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلد النعال والجريد وأطراف الثياف ونحو ذات يعني لا يتوله الإمام ويحدده ويعده بل كل يضرب ولهذا جاء في ألفاظ الحديث جلد نحو أربعين نحو
أربعين ونحو يعني بمعنى قريب أما أبو بكر رضي الله عنه فنعم حد أربعين ولم يرد عنه أنه حدد نحو أربعين حد أربعين ولما كثر الشرب في عهد أمير المؤمنين عمر بن خطاب لدخور أناس في الإسلام
وهم حديث عهد بكفر وكثر الشرب جمع الصحاب هو استشار ماذا يصنع فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانين يعني اجعل حد الشرب فأخف الحدود ثمانين وهذا صريح في أنه ليس بحد
أولا لأنه لو كان حدا ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في زيارته ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد ما حده الله ورسوله ثانيا أن عبد الرحمن صرحك أخف الحدود ثمانين دبل ذلك على أن على أن
جلد الأربعين بعد الرسول ليس بحد ولو كان حدا لكان أخف الحدود أربعين ثم إن علي بن أبي طالب ذكر أنه لا يحد أحدا بحد فيموت فيكون في نفسه شيء إلا شارب الخمر فإن قال فإن النبي صلى الله
عليه وعلى الله وسلم لم يسن أي لم يحدده ولم يقدره ولهذا كان الصواب أنه أن عقوبة شارب الخمر عندي كان الصواب عندي أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولكن لا يجوذ أن تنزل عن أربعين أما
الزيادة فإلى الستين والثمانين والمئة حسب ما يخدع به الناس