423- هل حديث: «ثم إن شرب الرابعة فاجلدوه» محكم أو منسوخ؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى حديث القتل هل يقتل أم لا فقال إن القتل عند أكثر العلماء منسوخ وهو قوله ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه كم جرهم مرة ثلاث مرة من شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه
هذه الثلاث ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه هذا الحديث اختلف العلم رحمه الله هل هو منسوخ أو محكم فذهبت الظاهرية ومنهم يحزن أنه محكم وأنه إذا جلد ثلاث مرات ولم يرتد فهو جلثومة فاسدة وخير
له أن يقتل لأن لا يزداد في معصية الله فيجب قتل وفي هذا نكال الله وردع لغيره وقال أكثر العلماء هو منسوخ ولكن النسخ يحتاج إلى أمرين لا بد منهم تعذر الجنب والثاني العلم بالتاريخ وإلا
لكان كل إنسان يعجز عن الجامع بين دليلين يقول هذا منسوخ فلا بد من ثبوت الطريق الذي يحصل به الناس تعذر الجامع والثاني العلم بالتاريخ وأن لنا ذلك وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب
وسط فقال يقتل في الرابعة إن لم ينتهي الناس بدونه يعني إذا كان الناس ما هم انتهيين إلا إذا قتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل وجعل القتل تعذيرا لكنه تعذير واجب إذا لم ينفع الناس إلا به
وكلم الشيخ لا شك أنه لم يخرج عن الجماع لأنه قيب فصار القول به بعض قول من يجب القتل وعادم وفي حالة لاجب فيها القتل قول من يرى أنه لا قتل وهذا أقرب إلى الصواب أنه إذا لم ينتهي الناس
بدون القتل قتل