429- ما هو النبيذ الذي يباح شربه؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي
والرعية وكانوا يشربون النبي ذا الحلو وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب أو الظهر أو أحسن أن يطرح فيه والنبذ الطرق ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيها ملوحة فهذا النبذ
حلال بإجماع المسلمين النبي أيش النبي صح ها أي صح أيش ماذا قال فيها ما زرأت لك الله فهذا النبي ذا حلال بإجماع المسلمين فإن فيها ملوحة وهو كان ملوحة إنه ملوحة إنه ملوحة إنه هو الظاهر
فهذا النبي ذا حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبي ذا في أوعية الخشب أو الجرر أو
الجرر وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المسفتة وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الإنسان فربما شرب الإنسان
ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر فإذا كان السقاء موكيا إن شق الظرف إذا على فيه النبيذ فلا يقع الإنسان في محذور وتلك الأوعية لا تنشق وعلى الله عليه وسلم نهى كما في يوفد عبد
القيس عن النقيل والمزفت والمقير وأمرهم أن ينتبذوا بالأوعية يعني الأسقية يعني القرب لماذا؟
لأنه إذا انتبذوا بالقربة وصار في النبيذ شيء من الخمر انتفخت انتفخت القربة وانشقت وأول ما أنه الآن مسك أما الأوعية المذكورة فإنها صلبة لا تنشق فربما يكون في هذا النبيذ ما يذكر
والإنسان لا يشعر به ونعم ها؟
إذا غلاء مش غلاء؟
إذا غلاء فيه النبيذ إذا علاء تبارك الجراء عند الجراء الجراء الجراء الجراء بالألف بيان موكيال الجراء لا بدون ألف مصورة ألف مجراء ولا ألف مجراء الصواب ألف مجراء موكا موكا بألف ما
بهيئ هي هذا أصح أنا عندي موكية مشددنا لأم لكن ما له شيء ضعني موكا أحسن تصحيح أو للقطة؟
وكنت حين قرأها موكيا كنت لعلها اسم فاعل ومراجب اسم المفعول اسم المفعول في قوله تعالى في عيشة الراضية أي مرضية لكن عندكم موكا موكيا موكيا لا أحسن نحطها نصف موكا لا إذا غلاء إذا غلاء
صح كيف ميم واو كاف ألف على ياء ألف بصورة الياء وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر
فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبت فنهى عن الانتباذ في الأوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية فسمع طائفة من الفقهاء
أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لن يسكر الشارب والصواب
ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أي تداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء وإن
الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولكن يجب أن تعلموا أنه إذا أسكر فالقطرة الواحدة منه وإن لم تسكر حرام وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام فالمعنى أنه
إذا كان الشراب مسكرا فإنه يحرم كثيره وقليله أما كثيره فواضح لأنه مسكر وأما قليله فلأنه وسيلة قريبة إلى شرب الكثير لأن الإنسان قد لا يملك نفسه عند الشراب حتى يقع في مسكه وأما ما خلط
به الخمر ولكنه لم يؤثر فيه لا طعما ولا رائحة ولا تأثيرا فإن ذلك ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا يمتزه شيء إلا ما غلب على طعمها أو لونها أو ريحة فكما أن
النجاسة إذا وقعت في الماء ولم يتغير في الماء طهور يشرب ويتوضأ به مع أنه قد سقطت به نجاسة فهكذا أيضا ما خلط بخمر إذا لم يؤثر فيه ولس هذا من الحديث كما يتوهم بعض الناس يعني ليس هو
معنى قول الرسول ما أسكر كثيره فقليله حرام بل بينهما فرق ظاهر لأن هذا الذي اختلط به الخمر القليل لو شرهم الإنسان منه قربة كاملة ما أسكره لأنه يضمحل واستهلك في هذا الذي خلط معه وبهذا
نعرف أن ما يذكر من بعض الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول لحفظها أنها لا أنها ليست حرامة لأنها مهما كان لو يبلع الإنسان منها ما بلع ما أسكره نعم شيخ شيخ حسن الله ليه قول الشيخ
رحمه الله عن بعض الحقهاء فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة نعم هل يقصد بالأشربة هذه مسكرة حينما قال التي ليس من العنق والخمر من العنق والتم هي نعم رخصوا فيها وهي مسكرة هذا هذا هذا
هذا الكلامي نعم