433- هل تجب إقامة الحدِّ على شارب الخمر إذا وُجدت منه رائحة الخمر أو رُئي وهو يتقيؤها؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقايأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما والله يصلح طيب حتى نسخة لأنه لا يتلاعب الناس نعم إيش هو الذي يصلحه عندك أعوذي من الوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخر أين الانجل يتقى يأوها والله فعلا صحيحا والحشيشة المصنوعة من ورق القنى بحرامة هذه تشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في المرعة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد فقد ذكر الشيخ السلام الله خلاف العلماء في ذلك هذه تشبهها من بعض الوجوهك إنسان مثلا رأينا في تقية الخمر تقية وشممنا رائحة القيم فإذا هو خمر نقول لا نجلده احتمال أنه لا يدري أنه خمر أو أنه مكره عليه أو ما أشبه ذلك ولكن نقول على القول الراجح المازون عن الخلافة الرشدين نقول الأصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع لماذا؟ لأن السبب موجود وإذا وجد السبب فالأصل نفوذ المسبب ولهذا نورث الأب من ابنه إذا مات الابن ولا نقول يحتمل أنه مخالف له في الدين والخلاف في الدين يعتبرون مانعا هذا أيضا نقول نقيم عليه الجن واحتمالا يكون مكرها أو يكون جاهلا هذا مانع فما دام السبب موجودا فإنه يجب تنفيذ مقتضاه وإذا وجد المانع لأتحققنا المانع حينئذ نمنا ولهذا كان الذي عليه الخلافة الراشدون هو المطابق للقواعد الأصلية في الشريعة إن الأصل إيش؟ عدم المانع وإذا وجد السبب المقتضي فإننا ننفذ المقتضاء إلا إذا وجد المانع