434- حكم الحشيشة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا أيش القنب القنب نعم الظهر من هذا ما هذا القنب والعنب القنب هذا هو المشهور نعم لكن ربما أيضا تصنع من نعم نعم أقول لي ما هي بعيدة حتى نسختين نسختان نسخة العنب أنا عندي العنب القنب الله الله ماذا يضر ماذا نسخة صحيحة حتى نسختين لأنه يزرع عندهم لبنان كثير هذا شخ الإسلام عروض الشمال الآن ما نتحقق إن شخ الإسلام كتب بيده من ورق العنب قل لك ما عندنا أشكال إنه يصلم ورق العنب كما يصلم من القنب هكذا ماذا يضر نخلي نسخة ونسألها للصم هي الآن نكثت من ورق القنب لأن اللي عندي من ورق العنب حطي نسخها العنب عشان عندكم نعم لا تحمل مسأة من الراجل نسخة نسخة نسخة الله نعم ما في سؤالي أقول يا شيخ ليس وقتا للسؤال ما قرأنا للأربع تسطر طيب خير والحشيشة المصنوعة لكن ليه ما تحمل شيء ها ما تحمل يعني البحث القوية نعم يعني البحث في الكلمة لا قصر يكون العنب من العنب والقنب ما تحمل ما تحمل ما تحمل والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا وهي خمر يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر عندكم هي خمر عندي حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر والله من الله اللي عندنا أصح نحتفوها هي خمر هي لأنه هي ما هي خمر ما هي بتسكن ساد سمعت خمر حبرين والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما وليس كذلك بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح وقيل لا لجمودها وقيل يفرأ بين جامدها ومائعها وبكل حال فهي داخلهم فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى قال أبو موسى لفظا أو معنى أحسن وهذا التفيعات الأقوال الثلاثة بناء على أن الأصل وهو الخمر نجس أما على القوم الراجل عندي فإن الخمر طاهر وليس بنجس وبناء على ذلك تكون الحشيشة من باب أعوضة والقاعدة أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا وقد بينا عدة مرات أن الأدلة تدل على عدم نجاسة الخمر أولا أن الأصل الطهارة إلا بدليل وهذا دليل سلبي ولا إيجابي هذا سلبي بمعنى أن ننفي نقول ليست لنجسة وأين الدليل على النجاسة والثاني دليل أدلة إيجابية فإن الخمر لما حذمت لم يؤمر الناس لأغسل الأواني منها وأراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها لأنه لا أجهوز إراقة الشيء النجس في طريق المسلمين ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهداها إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت فساره رجل من الصحابة جلسين تكلم مع صاحب الراوية سرا يقول بيعها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ساررته قال قلت بيعها قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فمن راوية وأراق الخمر ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسلها مع أنه سوف يستعملها فدل ذلك على أنها ليست في الأجزاء ولكن مع هذا التنزه عنها أولا يعني لو أن الإنسان تطهر لكان هذا خيرا ولكنه ليس بواجب أما الحشيشة بالنسبة للتحريم فكما قال الشيخ رحمه الله ولهذا أظن الدول الآن تحارب هذه الحشيشة أكثر مما تحارب الخمر قولنا لا مهبي المخدرات تعاربها أكثر لأنها تفسد أكثر مما تحارب الخمر