440- من هو المحصن في باب القذف؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حد القذف ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدا والمحصن هنا هو الحر العفيف وفي باب حد
الزنا هو الذي وطئ وطأا كاملا في نكاح تام هذا يختلف في الحصان قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا فمن المحصن في هذا باب القذف يقول
الشيخ للسلام رحمه الله هو الحر فخرج بذلك العبد فلو قذف الإنسان عبدا ولو كان من عباد الله الصالحين فإنه لا يجب عليه حد القذف وعلّل علم ذلك بأن العبد لا يلحقه من العار ما يلحق الحر
ولهذا نصف عذاب الزنا في حق العبد لأنه لا يلحقه من العار ما يلحق الحر في باب الزنا وقول المؤلف الحر العفيث ظاهر كلامه أنه لا يشترط بلوغه وهو كذلك وظاهر كلامه لا يشترط عقله وقد قيل
به لكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون عاقل لأن المجنون لا يلحق العار ولو قال إنه زنب وأما البلوغ فقال بعض العلماء أنه لا يلحق بقذفه لأن الصغير أيضا لا يلحق العار لما جرى من
العادة في عبث الصبيان وعما المذهب فيقولون إنه لا يشترط بلوغه حتى لو قدف من له عشر سنوات فإنه يطالب بالبينة فإن أتى بها وإلا جلد حد القذر لما في باب حد الزنا فيقول هو الذي وطع وطعا
كاملا في نكاحا تام وقد سبقت السلوط فيه