470- حكم قتل الساحر وهل تُقبل توبته؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى قد قيل في قتل الساحر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل وقد روى جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أن حد الساحر ضربه بالسير رواه الترمذي وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله فقال بعض العلماء لأجل الكفر وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا وكذلك أبو حني لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأفض المال ونحو ذلك هذه مسائل سبق لنا حكم قتل الداعي إلى البلاد وأنه إذا كانت بدعته مكفرة فتل كفرا وإذا كانت غير مكفرة فتل لزر مفسده وأما الساحر في الساحر قسمان قسم يسحر بأذنية فهذا يقتل لدرع شره ودرع مفسده وقسم يسحر عن طريق الشياطين وتسخيره فهذا كافر لقول الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فهذا يقتل كفرا وعلى كل حال فالساحر يجب قتل إما لردته إن كان سحره بكفر وإما لدرع مفسدته وهذا كالمؤلف رحمه الله حديثا تند مبوعا وموقوفا حد الساحر ضربه بالسيد وعن عمر وأثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة قتله لكن أقول بعضهم قال لأجل خفر وبعضهم قال لأجل فساد في الأرض ولكن في مهر هؤلاء يقتلون يرون قتله حدا فيكون واجبا في كل حال حتى لو لم يوجد إلا ساحر واحد لم يسحر إلا مرة واحد يعني لم يحصل من فساد فإنه يقتل إذا قلنا إنه حد ولكن كما قلت لكم الصحيح أن الساحر إن كان سحره كفرا فإنه يقتل رده كان وإن كان لأجل فساد فإنه يقتل حدا أو تعزيرا لذرهم فسادة فقع أن يفعل إذا قلتم إنه يقتل كفرا فتاب فهل تقتلونه نقول أما على رأي من يرى أن الساحر لا تقبل توبته فإنه لا يقتل ولو تاب وعما على القول بأنها تقبل وهو الصحيح فإنهم لا يقتل إن تاب وعلمنا توبته وأنهم تجنب ذلك وصح عندنا أنه تائب فإنه لا يقتل وبهذا يعرف الفرق بينه وبينه القول بأنه يقتل حدا لأننا إذا قلنا يقتل حدا وتاب بعد القدرة فإنه لا يقتل من توبه