471- بم استدلَّ من يرى وجوب قتل المفسد الذي لا يندفع شرُّه إلا بالقتل؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بما رواهم وعن عندي متى وإذا؟ هذا ليصر وإذا أردو أصر نعم على أنه مفسد إذا لم أردو أحسن ومتى صحيح؟ لا لا لا لا صحيح لتجمع بينهم أخر فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضرفوه بالسيف كائنا من كان وكذلك قد يقال في أمره يقتل شارب الخمر في الرابعة في دليل ما رواه أحمد في المسند عن ديل من الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض نعارج بها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر قلت نعم قال فاجتنبوه قلت إن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل وهذا واضح أنه إذا استمر الناس عماسية ولم يرتدعوا منها ولم يصلح تصلح حالهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون كالصائل إذا صال ولم يندفع شرابه إلا بالقتل فإنهم يقتل