490- وجوب قتال أهل الممانعة والمقاتلة وترك قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة
كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء
والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل وقال
لأحدهم إلحق خالداً فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً وَفِيهَا أَيْضَاً عَلْهُ صَلَّى الْفِيهِمَةِ عندكم فيها؟
أقول له:
فيه هِمَةِ فيه هِمَةِ فيه هِمَةِ مَا لَهُوَشْهِ فَمَمْ مَنْتَنَعَ مِنْ هَذَا شَيْخَانْدِينَ امْتَنَعَ كيف مَنْتَنَعَ فَمَنْ مَنْعَ هَذَا قُوْتِلَ بِالْكِرَةُ مِسْمِينَ هكذا قرارب
ايه وهو عندنا كذلك فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ هَذَا قُوْتِلَ بِالْكِرَةُ مِسْمِينَ هذه نسخة نسخة هو اللي عندنا أظهر مَنْ مَنَعَ هَذَا أَي مَنْعَ عَنْ تَكُونَ كِرْمَةِ اللَّهِ هِيَ
الْعُلْيَةِ هل تكون فهم من امتنع من هذا لدينا أظهر ايه مَنْتَنَعَ عَنْ هَذَا قُوْتِلْ كيف مُقَاتِلَ امْتَنَعَ مِنْ هَذَا أَي مِنْ دُخُولِهِ بِالْإِسْلَامِ لِتَكُونَ كِرْمَةِ
اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَةِ وفيها أيضاً عنه صلى الله عليه عليه وسلم أنه كان يقول لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه
في صلاح الخلق كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة
كفه إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم
تنكر ظرت العامة ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن ترقيه السفينة إلينا أو يظل الطريق أو يؤخذ بحيلة
فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته طيب عندنا استعباده غلق أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإنه هذه أخير في
الإمام قتل والاستعباد والمن يعني مجانا والمفادات بمال أو نفس في زيادة ثالثة أو منفعة أو منفعة وقد مر على إنهاء من قبل