492- ما الذي يُشرع للإمام فعله في الأسير من الكفار؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين فقد قال شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار
ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم قتال ولا قتل قتال قتال نصفة لدينا قتل لكن نسخة طيب في صفحة 133 في وسط الصفحة بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة
إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء
من يرد كم هذه كم هذه الخيار فيها أربعة أربعة والخيار هنا تشهري أو مصلحي مصلحي مصلحي نعم وقد ذكرنا الضابط بأنه إذا كان التخيير للتسهيل على المكلف فهو تشهري تشهري على شهوة على ما
يريده وإذا كان التخيير من أجل المصلحة فهو مصلحي وليس عائداً إلى شهوة الإنسان نعم وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاً