493- حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ومن سواهم، وحكم قتال الخوارج - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم فأما أهل الكتاب والمجوس لا يقاتلون لا وجه لحذف النوم ومن
سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق
المسلمين حتى يكون الدين كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لأبي
بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماهم
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال له أبو بكر فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فما هو إلا أن
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة كيف؟
أحداث عندك عندك أحداث؟
أحداث هل كل هل وجاءت من حيث اللغة؟
أحداث جمعوا حدث كأسباب جمعوا؟
سبب نعم نعم وهو كذلك لا وأيما طائفة ممتنعة انتسبت الأسلام هذا الصواب كيف؟
لا ممتنعة منعها عندها منعها حاملت روحها نعم وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم يخرج قوم من أمته يكررون القرآن ليس قراءتكم إلى
قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ما هي عندها؟
الصيام هو بلد عندكم؟
عندكم نضيفها ونجال هنا نسخة ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء نعم ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق
السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل وعن أبي سعيد اقتلوا على العمل يعني اقتصروا على ذلك لا عندهم لا اتكلوا لا اتكلوا هذا الصحيح
نعم لا معنى وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لا نعم أهل الإيمان هذا الصور يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لا
إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد متفق عليه وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تليقت لهم أولى الطائفتين بالحق فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما
حصرت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى بالحق ولم يحرّض إلا على قفال أولئك
المارقين الذين خرجوا من الإسلام إلا أولى الطائفتين نعم تجعل المصفحة وأن نعم مرد مرد كله ما ديوم لا نسأل يعني المصفحة يعني بس أل يسأل إذا إذا مضى نصف صفحة أين رسلها ها مضى مضى صفحة
على كلها عالي بس أنا أقول لأن الكلام واحد الآن كله في الخوارج نعم لا بس لا بس طيب نعم نعم على كل حال مراد الشيخ يعني الله مراد الشيخ أنه يقاتل حتى يكون الدين لله سواء كان المقاتلون
كفاراً أم مسلمين ولهذا مقاتل الخوارج والمقاتل الطائفة المنتنعة عن شعار الإسلام ولو كانت تنتسب الإسلام أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم نص على طائفتين هما اللهوج والنصاف قاتل
الذين لا يمون بالله ولا بالماخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد وثبتت وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم
أخذ الجزية من مجوس هجم وهم مجوس ليسوا منها الكتاب وهذا في البخار وثبت في السنة من حديث بريدة بن حصيب أن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أمره
بتقوى الله وبمن معهم المسلمين خيراً وذكر أشياء منها أنهم يقاتلون الكفار إلا أن يسلموا أو يعطوا الجزية وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفار من
اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والوثنيين والشيوعيين لأننا إذا أخذنا منهم الجزية صار الظهور لأي دين لدين الإسلام وهم أذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وذكرنا لكم في قولها عن
يد معنيين أحدهما عن يد عن قوة يعني بمعنى أن نأخذ منهم الجزية ونحن نظهر أن أقوية أو عن يد أي مباشرة بمعنى أننا لا نقبل لو أرسل بها رسولا نقول أنت بلو كنت أكبر من يكون من الجهود
والنصارى لابد تأتي بالجزية أنت بيدك نعم وقلنا إن المعنىين صحيحان وأنه لابد أن نظهر القوة عند أخذ الجزية منهم وأن لا نأخذها منهم أخذ مستجد مستعطي كأننا نشهدهم بل نأخذها عن قوة وكذلك
عن يد أي عن مباشرة نقول أنت تأتي حتى لو كنت رئيس دولتك نعم طيب فعلى هذا نقول القول الراجع في هذه المسألة أنه إيش توخذ الجزية من كل كافر فإن أبا قاتلنا نعم نعم تقول هذا غير مراد
بدليل أن الرسول أخذ من المجوس بعد نزيل الآية ما لهم كتاب الاتفاق وإلا لحلت نساؤهم وحلت ذبائحهم ولما قل لإمام أحمد إن أبا ثور يقول إن المجوس تحل ذبائحهم قال إنه كسب غضر كون شبخنا
حاصل أو الواقع أيهم لا يأخذونهم لأن عمدهم لا يأخذون نعم هذه ضي لا لا هذا مهو أخفر بالواقع بعض العلماء يقول إنها لا تؤخذ من العرب على سبيل جزية يعني من نصارى العرب أو كفار العرب إذا
قلنا بالعموم لأن العرب عندهم أنفة يقول فلا تؤخذ منهم لهذا السبب والصحية العموم العيات النسوة للعلم