499- وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن فعل الواجبات، ووجوب جهاد العدو الصائل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة ويؤدوا الزكاة إنكم الظاهرة؟ من هي موجودة؟ مش طبعي شيء؟ الظاهر إنه لا داعي لها نعم موجودة حطوها بين قوسين واكتبا عليها نسخة داعي ما داعي تركها أحسن ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويرتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائف والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بها إليهم ما عندنا ما عندكم بها وقتالها لواجب بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الظاهر بما يقاتلون أحسن فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكدوا قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطريق وأبلغ الجهاد وأبلغ الجهاد الواجب للخفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم كما قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصده العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمه فيه إلى قاعد وخارج بل ذنب الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال الطرار وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب فإن صلى وإلا قتل وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره فإن تابع وإلا قتل فإن صلى وإلا قتل تجعل نسخة وقول للشيخ وهل يقتل كافرا أو مرتدا صحيح هذا؟ أو في نسخ مختلفة؟ ماذا فيه نسخة مختلفة؟ كافر مرتدا أو فاسقا يعني فيها أو كل نسخ نعم ما يبضح لأنه مرتد ولأنه مرتد فتنويع هنا ما لهجب لو كانت بيع بالوام لو قيل لعله ومرتدا نعم لعله مرتدا بدون أوليك لعله مرتدا أي بدون أوليك على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الإقرار بالوجوب فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الأولياء أن يأمن والمنقول عن أكثر السلف هو الصحيح أنه يقتل مرتد كافر للأدلة من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم وأقوال الصحابة حتى أن بعضهم حكى إجماع الصحابة على كفره مثل إصحاق بن رهوية عبدالله بن شقيق فإن عبدالله بن شقيق يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة نعم فعل نعم كفر المعنى لعله مرتدًا لعله مرتدًا أي بدون أو يعني يكون المعنى وهل يقتل كافرًا مرتدًا نعم خالد لا هذا بعيد أقول هذا بعيد إذا أطلق العلماء فلان كافر أو من فعل كذا وهو كافر يريدنا به الكفر الأكبر الذي هو الرد