503- وجوب إتمام الإمام للصلاة وتأسيه بالنبي ﷺ في صلاته - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال إنما
فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم بل على كيف؟
فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم هذا عندهم فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم بهم ما لها معنا نوعا اشتبع بهم اين نعم رسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر من
درج من أثل الغابع من الأثل كان بالأول يخطب إلى جذر نخله فلما صنع له صعد على طرف المنبر على الدرجة السفلة منه وصار يصلي فوقها فإذا أردت السجود نزل فستعلق وقال فعلت ذلك لتأتموا بي
ولتعلموا صلاتي ما جاء وقت السؤال هذا أي شيخ؟
ها؟
وقت السؤال ما جاء ها؟
وقل وقت السؤال ما جاء ليش؟
أمته وسأوله والناس ايه لكن هما نقرأ ما كملنا الصفحة؟
ايه أظهر يلا كملنا ثلث الصفحة بدأ السؤال فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاةً كاملة ولا يكتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر
الإجزاء إلا لعذر وكذلك إمامهم في الحج وكذلك أميرهم في الحرب ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله وهو في مال نفسه يفوث
نفسه ما شاء فأمر الدين أهم وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى وهذه مسألة مهمة يجب على الإمام مراعاتها الواجب على الإمام أن يصلي بالناس أتم صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا
يقول مثلاً أن الركن في القراءة هو قراءة الفاتحة فأقتصر عليه أو إن الواجب تسبيح واحدة فأقتصر عليه لا لأنه يصلي لنفسه ولغيره فالواجب أن يتبع الأكمل لأنه ضامن طيب يقول إلا لعذر إلا
لعذر كما لو حصل حريق في طرف المسجد مثلاً أو كما كان رسول إذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته أو ما أشبه ذلك وفي هذا جنيع على أن ما يفعله بعض الناس في صلاة الترويح في رمضان من السرعة
التي تمنع المأمومين فعل ما يجب فضلاً عن فعل ما يسن أن ذلك ليس بجائز وأنه خلاف الأمانة والواجب هو أن الإسان يكون أميناً مؤدياً لأمانته وكذلك في التطويل لا جوز أن يطول أكثر مما كان
النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يفعل وإن كان لو صلى لنفسه لطول ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أهل المسجد فليطول ما شاء ثم ضرب مثلاً واضحاً الوكيل مثلاً إذا وكل
في شراء الشيء أليس يتعين عليه أن يشر الأكمل نعم ولو اشترى لنفسه الأدوان لنفسه ليس لوكيل فهو بالحق فهو في اختياره طيب إذا أراد أن يبيع أليس يجب عليه أن يستقصي في طلب الثمن لكن لو
أراد أن يبيع نفسه وباع ما يساوي عشرة بثمانية فله ذلك يقول رحمه الله فأمر الدين أهم إذا كان يتصرف بغيره أن يراعي السنة في ذلك