548- الفرق بين قتل شبه العمد وقتل الخطأ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصى مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل هذا واضح هذا يسمى عند العلماء شبه العمد أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا مثل الصوت العصى الصفعة مثلا وما أشبه لو مات منها فلا يعتبر عمد فل هذا شبه عمد والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص لأنه ليس فيه عمد ولكن فيه الكفارة ويختلف عن الخطأ بأن فيه تغليظة دية بخلاف الخطأ فإن الدية فيه مخففة فالمشهور من المذهب أن دية العمد بشبهه مغلظة تجب أربعه 25 بنت مخاط 25 بنت لبون 25 حقه 25 تدعى وأما في الخطأ فتجب أخماسا عشرون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاط فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية أما القصاص فلا قصاص في النوعين وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين