550- كيف يكون تقدير أرش الجناية؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وقول ما ألف الدية المحدودة هو الأرش يسميها الفقاء الحكومة ويقول الواجب بالجراح إما دية وإما حكومة وهي الأرش الأرش كيف نعرف الأرش هو الحر يباع حتى نعرف الأرش يقول يقدر كأنه عبد ليس
فيه جناية ثم يقدر وهو عبد فيه جناية فإذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبدا قبل الجرح فكان يساوي عشر ثلاث وبعد الجرح يساوي تسعة ألاف كم نعطيه؟
العشر لا عشر الدية لأن المقدار ينسب إلى الدية فألف ريال بالنسبة للعشرة عشر فنعطيه عشر دية هذا العضو نعم ويسمى هذا حكومة إلا أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ
بها المقدر مثال ذلك الموضح في الرأس والوجه يعني لو شجهوا حتى طالع العظم فسمى هذه موضحة وفيها خمس من العبل فلو أن أحدا جنى على رأس إنسان وشجهوا لكن لم يتبين العظم وقدرنا أرشه فإذا
هو يبلغ ستة من العبل هل نعطيه ستة من العبل؟
لا ليش؟
لأنه يتجاوز المقدر لأنها زالت على المقدر فيما هو أعظم منه وكذلك لو قالوا خمسة خمسة من العبل قلنا لما نطيخ خمسة من العبل لأن الشرع جعل في الموضحة خمسة من العبل فكيف نجعل فيما دونها؟
أكثر خمسة من العبل أو أكثر لأننا لو فعلنا هذا لكان فيه نوع من الاعتراض على الحكم الشرعي ومثله التعزير في موضع لا يبلغ به المقدر حدا مثلا لو أن الإنسان قبل أمرأة أو ضمها أو ما أشبه
ذلك فحكم عليه القاضي بالتعزير أن يعزر مئة جلدة فهل يعزر مئة جلدة؟
لا لماذا؟
لأن نزلنا وهو أعظم منه ليس فيه إلا مئة جلدة فكيف نبلغ بهذا التعزير المقدر في معصية هي من جنس التي فيها الحج نعم و قالوا منهم من أقول بل هو تقول لهم نعم لهم تتعاور شخصهم كيف يعمل لا
مهم ما فيه يعني معناها من الخلاف قليل مثل هذا معناها من الخلاف قليل