551- هل يُشرع القصاص في الضرب باليد أو العصا؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته مثل أن يلقمه أو يلكمه أو يضربه بعصى ونحو ذلك فقد قال الطائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه بل فيه تعزير لأنه لا يمكن المساواة فيه نعم لدي
تعزير أحسن والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وقال
أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به
سوا ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذا لو قصنه منه فوثب عمر بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته أإنك لمقتص أإنك لمقتص لمقتصه منه إي والذي
نفس عمر بيده إذا لو قصنه منه صح يا شيء أإنك لمقتصه منه يصلح يصلح لكن عندنا أحسن إي والذي نفس عمر بيده إذا لو قصنه منه قال إي والذي نفس عمر بيده إذا لو قصنه منه لتقصه منه قال إي
والذي لا ما عندي قال طيب تقصه منه إي والذي لا لازم ما قال قال إي والذي نفس عمر بيده إذا لو قصنه منه أني لا أقصه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم
ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم رواه الإمام أحمد وغيره ومعنى هذا إذا ضرب الراعي معيته ضربا غير جائز فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذا هو واجب إذ هو واجب أو مستحب أو جائز
الفصل الثالث القصاص في الأعراض قوله رحمه الله فأما الضرب مشروع قد يقول قال كيف يقول الضرب مشروع ثم يقول أو جائز فيقال جائز بمعنى نعم فيقال المراد بالمشروع هنا الساعر لأن الذي يسر
للإمام أن يقوم به لأن الإمام قد يؤمر وجوبا بالتعديد وقد يؤمر استحبابا وقد لا يؤمر لكنه لو فعل فلا شيء عليه اشتركوا في القناة