554- متى يجوز القصاص في الأعراض؟ ومتى يُمنع من ذلك؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الفصل الثالث القصاص في الأعراض والقصاص في الأعراض مشروع أيضا وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها والعفو أفضل قال يعني لو قال
لعنك الله يقول لعنك الله أنت أخزاك الله يقول أخزاك الله أنت هذا لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من لعن والدي قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والدي
قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إيش لعن دين شتيمة هل معنى واحد نعم والعفو أفضل قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندهم قال قال وهو قال أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد
المظلوم ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك فأما أن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه ولو كفره أو
فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك فإنهم لم يظلموه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أكرب للتقوى فأمر الله المسلمين أن لا يحملهم بغضهم للكفار على أن لا يعدلوا وقال اعدلوا هو أكرب للتقوى فإذا
كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله فالدعاء عليه بمثل ما دعاه نعم فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الأذى جاز القصاص
فيه بمثله نعم فإذا كان العدوان عليه يصح نعم جاز القصاص هذي القصاص منه حتى نصر نعم جاز القصاص فيه جاز القصاص منه فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الأذى جاز
القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق ونحو ذلك فإنه يفعل به كما
فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر أو التلوط به ومئ ها هي واللواط به نسحة ولا أنها المعنى واحد نسحة نعم أو اللواط به ومنهم من قال لا قود عليه إلا بالسيف والأول أشبه
بالكتاب والسنة والعدل