564- حق الزوج على زوجته - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَلِلْرَجُلِ عَلَيْهَا أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا مَتَا شَاءَ مَا لَمْ يُضِرَّ بِهَا أَوْ يُشْغِلَهَا عَنْ وَاجِبٍ يشغلها مَا لَمْ يُضِرَّ بِهَا أَوْ يَشْغَلَهَا عَنْ وَاجِبٍ يستمسى يستمسى لا يستجع المسر يستعملها متى شاء بها لا بها صلح فيجب عليها أن تمكنه كذلك وَلَا تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ولكن لو فرض أن الرجل لا يكن بواجبها من نفقه غيرها فهل لها أن تمنع حقه إن ليس لها ذات والصواب أن لها أن تمنع حقه وأنه إذا لم يقم بحقها من النفقه وطلب منها حقه فإن لها أن تمتنع لأن الله يقول من أعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتد عليكم نعم وَلَا تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ نعم بإذنه أحسن وَلَا تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الشَّارِعِ واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه وكل هذه الأقوال ينبغي أن تكون مبنية على العرف فالذين قالوا يجب نحمل على أن هذا هو عرفهم والذين قالوا يجب لا يجب نقول هذا عرفهم والذين قالوا يجب الخفيف نقول هذا عرفهم لماذا؟ لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإذا كنا في بلد تختم نساؤهم البيت في الغصب والتنظيف والطبخ وغير ذلك قلنا يجب عليها ليش؟ أن تقوم به وإذا كنا في بلد لسك ذلك قلنا لا يجب عليها وإذا كنا في بلد تختم الزوجة زوجها فيما يتعلق بالشيء البسيط كالطعام في البيت كطعام البيت وغسل الثياب التي الخفيفة أما إذا كان وليم عند الزوج فإنها لا تخدمه في مثلها فنقول تخدم في الشيء أيش؟ الخفيف فالصواف هذه كلها أن نحمل جميع ما اختلف في الفقهاء في هذا الباب على اختلاف أحوال لا على اختلاف أحوال فكل منهم كان عرفه كذا فقال به وذلك لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف والمعاشرة تكون بين اثنين ولهذا جاء الفعل فيه مبنيا للمفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين