572- معنى الميسر وأنواعه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

مثل أكل المال بالباطل وجنس يعني جنس أكل المال بالباطل بالباطل يعني بالغلب وجنس من الربى والميسر وأنواع الربى والميسر التي نهى عنها النبي الربى قد يكون بلظم من الطرفين لكنه من جنس أكل المال بالباطل الميسر المغالبات المغالبات هي الميسر وسميت ميسر لأن الإنسان يحصل على رب فيها بيسر وسهولة والميسر مقروم بالخمر وعبادة الأصناع فهو من كبائر الدنيا وكم من الإنسان أصبح غنيا وصار فقيرا بل لحقت البيون الملايين بسبب الميسر كذلك أنواع الميسر التي نهى عنها النبي مثل بيع الغرر بيع الغرر ميسر وذلك لأن كل من المتعاقدين تحت الغن أو الغرر مثل أن أبيع عليك شيئا مجهولا كالحمل في البطل فإنه مجهول وأن أبيع عليك مثلا ما في هذه الكيس وهو لا يعلم ما فيه هذا أيضا مجهول وكذلك البيع حبل الحبلة حبل حمل حبلة حوامل يعني حمل الحوامل فإذا بعت حملة ناقة أو حملة شاك حملة أي شيء فإنه حرام لأنه غررر بيع الطير في الهواء لم تأويل مجهولا مجهولا ما في الهواء لم تأوي إلى مكانها فباعها فإن هذا لا يصدر لأننا لا ندري هل ترجع أو لا ترجع وفصل بعض القدمة فقال إذا ألفت الرجوع فإنه لا بأس ببيع أهل الهواء ثم إن رجعت فالبيع بحاله وإن لم ترجع فللمشتري الفصل وفائدة هذا الخلاف أنه إذا رجعت فهي للمشتري وإذا قلنا لا أصدر لبيع فإذا رجعت فهي للباع السمك في الماء أيضا لا أجهز ببيع أول لأنه مجهول وثاني لأنه لا يؤمن أن يخرج عن هذا المنطقة إلى منطقة أخرى ولهذا قال العلماء إلا إذا كان السمك في الماء في مكان محوط وهو مرئي ويمكز الأخذ فهذا لا بأس به نجل أن تكون بركة فيها سمك السمك يرى يعني أن الماء صافي ليس بكدر فبعت عليك هذا السمك الذي في هذا الماء فإن ذلك جائز كذلك السمك البيع إلى أجن غير مسمى إذا نقول اشتريت منك هذا بعشرة ليلات إلى قدوم زيت قدوم زيت متى؟ ما نظر لا يعلم فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة أن رجل قدم له بز من الشام فقلت يا رسول الله لو بعدت إلى فلان تأخذ منه ثوب أو قال الثوبين فأرسل إليه أنه يريد أن يأخذ من الثوبين إلى ميسرة فأبى الرجل والميسرة مجهولة أو معلومة؟ ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يبيعه ثوبين نسيئة إلى ميسر ولا يطلب الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم شيء حرام من أبدا فالجواب أن هذا الشرط هو مقتضى العقد فشرطه تأكيد معلوم؟ معلوم لماذا؟ لأن البائع إذا اشترى منه المشتري وهو معصر وقد علم البائع فلا حق له في مطالبته حتى يوسر فإذا قلت اشترت منك هذا الثوب بعشرة ديالة حتى إلى أن يسر الله عليه فهذا معناه تأكيد مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن من باع شيئا على معصر فإنه لا يطالبه لثمنه حتى يوسر واضح؟ طيب بيع المصرات المصرات هي التي حبس لبنها يعني لم تحلب لأجل أن يجتمع اللبن في الضرع فيظم المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذه طبيعتها هذا يعود على إيش؟ لا تستعود على إيش؟ غرر؟ لا لا نعم غش وما تدنيس هذا غش طيب كذلك أيضا بيع المدلس إنسان عنده بيت قديم آيب للسقوط فطلب من شخص أن يليصه حتى يخفي العيوب التي فيه فإذا دخله المشتري ظن أنه جديد جديد هذا تدنيس فلا يجوز كذلك أيضا الملامسة بيع الملامسة يقول لك مثلا غط عيونك كذا وادخل بالمتجر أي شيء أن تلمسه عليك بعشرة ودخل أخذ شيء يساوي المئة ولا لا نعم وربما تقياده على شيء ما يساوي ريان فلهذا نها أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من باب إيش؟ من باب الغرر كذلك أيضا المنابذة المنابذة أن يقول أي شيء أي ثوب تنبذه لي أو أي قدر تنبذه عليه فهو بعشرة قال طيب أخذ من أي قدر شيء من الكتور ونبذه إليه قال بعشرة نجوز هذا العلة الغرر الغرر قد يبيع له قدرا يساوي عشرين وقد لا يساوي خمسة ريالات فلا يصح المزابنة المزابنة من الزبن وهو الدفن وهو أن يبيع التمر بالرطق أو العنب بالزبيع أو الحب بالسنبل هو ما أشبه ذاته والمحاقلة لها عدة أنواع المحاقلة إما أن يبيع حبا بالسنبل أو يبيع السنبل قبل بدو صلاحهم أو يشاركه على أن له هذا الجانب وله هذا الجانب المهم لها أنواع متعددة وهي ما أخذ من الحقل وهو مكان زر النجش النجش أيضا حرام عدوان وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه إنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو هذا وهذا صح؟ صحيح ينفع البائع لأنه يزيد الثمن أو يضر المشتري لأنه يزيد عليه الثمن أو يريد أن ينفع البائع وضر المشتري لكن الضابط فيه أن يزيد في السلعة من من لا يريد شراءه وبيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا أيضا منهين عنه لأنه لس من العدل أن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه كان ذلك عرضة لأفات تعتري الثمن ويحصل في ذلك نزاع فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه منه عن المشاركة الفاسدة كالمخابرة المخابرة إيش المخابرة مخابرة من الخبار أو الخبر وهو الزرع المعنى أن يقول لك هذا الجانب من الأرض وليه هذا الجانب هذه مخابرة لا تجوز لأنها جهالة ولهذا قال بزرع بقعة بعينها من الأرض مثل يقول لك شرقي الأرض الزرع اللي في شرقي الأرض لك والزرع اللي في غربيها لي هذا لا يجوز لماذا؟ قولوا جماعة ما هو جهالة جماعة خرر قد تكون الجهة الشرطية تثمر ثمرا عظيما والغربية ما تثمي شي ما تثمي شيئا وقد يكون بالعكس والمشاركات مبنىها على العدل ما هي على الخطر ولهذا قال بزرع بقعة من الأرض نعم