574- حكم اشتراط البائع على المشتري عدم بيع المبيع - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن ذلك في الشروط مثلا إذا شرط أن لا يبيع هذا المبيع وكان في هذا الشرط غرض صحيح فمن العلماء من يقول هذا شرط فاسق لأنه ينافي مقتضى العقد إذ مقتضى العقد أن المالك يتصرف كما يشاء ويرى
آخرون أن هذا شرط صحيح إذا كان في ذلك غرض صحيح وقال إن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في المبيع كما شاء لكن إذا أسقط حقه فمن مانع ما دام ليس ضياعا لحق الله ويظهر ذلك فيما لو كان عندي
عبد عندي عبد واشتراه صاحب لي أعرف أمانته وأعرف رفقه وأعرف خوفه من الله فقلت أبيع لك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن لا تبيعه على غيرك هذا فيه فيه غرض صحيح يعني هو مثل هذا العبد عندي
وهو غال عنده ولا أحب أن أبيعه إلا لشخص مأمون فإذا اشترطت عليه أن لا يبيعه على أحد ولازم وألتزم بذلك الشرط فمن مانع كذلك أيضا لو قلت على أن لا تبيعه على أحد فإن بيعته فأنا حق به
بالثمن هذا أيضا مختلف فيه والصواب أنه جائز كذلك لو جاء إنسان غني أراد أن يشتري مني بيته فقلت لا بأس أنا بيع لك بيته لكن بشرط أن توقفه على طلبة العلم فقال طيب ما عندي مانا فقد اختلف
العلم هل يجوز أو لا والصحيح أنه جائز هذا هو الصحيح