07- الفصل السادس: وجوه صرف الأموال, الفريق الثالث: الأمة الوسط , القسم الثاني: الأحكام

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وهم أهل الدين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال والإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه فلا بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال والإقامة الدين والإقامة الدين والإقامة الدين والإقامة بالله وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه فيجمعون بين الثقوى والإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا تهم السياسة وهؤلاء مثل أولئك الخلفاء الذين لا يأخذون من بيت المال إلا مثل ما يأخذه عامة الناس ولكنهم يبذلون الأموال الطائلة في تعليف الناس على الدين كما كان رسوله يعطيه مئة من الإبل لرجل واحد وكما أعطى أعرابياً غنماً بين جبلين رأية كاملة هذا الأعرابي لما رجع لأهله أو لما رجع لقومه قال يا قومي أسلموا فإني رأيته محمداً يعطي عطاعة من لا أخشى الفاقة أو من لا أخشى الفاقة نفعه ذلك أو لا إذا أسلمت هذه القبيلة من أجل غنم بين جبلين مصرحة كبيرة من الإسلام فهؤلاء المتقون لا يأخذون إلا ما يحتاجون إليه وهؤلاء المحسنون يبذلون الأموال الكثيرة في صلاح الدنيا والدين وهؤلاء هم الخلفاء هم خلفاء الرسول على أمة عليه الصلاة والسلام وهم الوسط هم الوسط أما الذين يقولوا لا تعطوا من بيت المال شيئاً ولا للتأليف هذه خسارة هذه ضع أكمال أمر صحيح أو الذين يكونوا يستعترون بالأموال على عامة الناس فهذا أيضاً هذا صحيح يكونوا أخطأوا الخلافة الراشدة من وجه وإن أصابوا من وجه آخر قد يكونون مصيبين في بذل الأموال التأليف لكنهم مخطئون في الاستعتار على الخلق نعم هم في طيب ولا سكنوا السياسة الدينية إلا بهذا ولا يصبح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة وهذا هو الذي يبعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه لكن أهل النظر البعيد يقولون لا هذا فيه مصلحة كبيرة لأن تأليف القلوب تأليف قلوب هؤلاء الرؤساء فيه مصلحة كبيرة للدين والدنيا نعم وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه ولا يأكله إلا الحلال الطيب ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس الأول الأول نحسن فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف ويصلح به الناس في دينهم تطمع فيه النفوس بإيش بأن يعطيهم يعني إذا كان يأخذ الناس ويسأثر بالمال ثم جاء أحد يسأله ولم يعطي يقول كيف كيف هو يفعل بالمال ما شاء ولا يعطي المستحق في يطمع الناس به لكن إذا كان عفيفا فإنهم يسكون عنه ولا يطمعون فيه ولا يمكن لأحد أن يسأل إلا ما هو مستحق وهذا هو الواقع في الأن نعم ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أنه رقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم وعندنا قال له نسخة نسخة سأله عندنا سأله ها؟ عندنا سأله نسخة قال له نعم قال له قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ووقت السؤال نعم سلام نعم التاليف له إشان عظيم وإذا كان الله قد جعل للتاليف من الزكاة فهذا حق كما جعل الفقراء من الزكاة كما أننا نسد حاجة الفقراء بالزكاة كذلك أيضا نجلب الإلفة بالزكاة غير التاليف هذا ينظر بمصلحة أو لسه بمصلحة نعم شهر الله خيارك حديثة سعيد السابق عند ذكري بصلاة الرجل الذي قال موسلم تتقل بها يا محمد قال المقصود يقول أن بعض الناس إن بلغوا عن شيء موضوا من سبيل آه الدين وعرموا بأنهار السنة بإطلاق الدفية للتقصير الثوب إلى غير ذلك أن السنة فعل استقبح قال انظر إلى هذا وهو عنده الدفية وهذا الثوب القصير يفعل هذه الأشياء فهذا يدين في السبب إلى مراجب ذلك إن هذا الرجل على ذلك الله قلبه فارع من الإيمان مع أن ظاهره ظاهره يعني الصلاح مع أن يكثل لحية في ذلك الوقت ما هو يعني يعطي أن الإسانه تمسك لأن الحلق في ذلك حلق اللحية في ذلك الوقت قليل جدا حتى الكفار عندهم اللحة قد يكون أطول من المسلمين لكن المراد بهذا ضبطه أو صافر وأن الإسان الراوي قد ضبطه تماما يشبه ما يعرف عند أهل الحديث بالتسلسل لما هم بالظاهر قصدهم أنه قد ينخدع الإسان بظاهر الإسان وهذا شيء واقعي قد ينخدع بعض الناس برجل متخرج من الشريعة ظاهره الصلاح فإذا سبرت أحواله ومعاملاته والأشياء التي تعتبر محق للإنسان وجدته على خلاف ظاهر لكن ليس هذا منع كل ناس كذا لا الأصل أن الباطن موافط للظاهر هذا الأصل نعم قد يؤف عنهم فيما اشتهدوا فيه الآخر من احتراض تتسمى أنه تنزل على الظاهر نعم يعني ينظر حال الشخص وكذلك كل شخص أن ينظروا أمره وحاله هل هو متأول حقيقة وهل هذا الذي أده إلى اجتهاده وهل هو بدل وسعة وما يستطيع من الرسل للحق ولكنه لم يصل إلا إلى هذا أو أنه رجل ولياته بالله مستبد برأيه وفكره ولا يرى لأعني شيئا وفي الأثر وفي الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر هذا الأخر لأن الظاهر أن إبراهيم اتخذ الله خليلا لأنه قدم محبة الله على أشد محبة ابنه وهي ابنه فإن ابنه وهو فريد ووحيد وليس عنده غيره وأته على كبره لما بلغ معه استعي أمر بيابه وبلغ معه استعي لأنه ليس طفلا لا يأبه به الإنسان وليس كبيرا قد انفصل عن أبيه يعني هذا السن هو أشد ما يكون القلب تعلقا بالولد بلغ معه استعي صعد يمشي معه ويسعى معه فرعى في المنام أنه يدبحه فامتذل لذلك وأسلم وتله أتى بالسكين وتله على وجهه يعني أكبه عليه لألا يرى وجه ابنه والسكين تهو إلى رقبته فأنه قد لا يستطيع هذا الشيء فلن يريد أن يدبحه من من ورائه من قفاه ولكن عند اشتجاد الفرج عند اشتجاد الكرب جاء الفرج والله اللهم عليهم نعم هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار إن الناس ثلاثة أقسام قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه كما في الصحيء والثالث الثالث هو الوسط الذي يغضب لربه لا لنفسه وعندنا أن يغضب لا لنفسه وعند لأن نرحق لربه نعم الثالث وهو الوسط إن الناس كيف إيش فإن الناس الثلاثة أقسام وعندك إن فإن طيب مثلا يا شيخ الفراض هذه ما تغير شيء لا بس إنه فإن الناس عندي أحسن لأن تكون تفريعا على ما سبق لما ذكر أن الناس في العطاء والمنع ثلاثة أقسام قال فإن الناس أيضا في الغضب ثلاثة أقسام قسم بريد لا يغضب لنفسه ولا لربه والثاني يغضب لنفسه ولربه والثالث يغضب لربه ولا يغضب لنفسه وهذا هو الوسط والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم لا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه لا عندي ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه قط مكرره يعني ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه قط فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فأما من يغضب لنفسه لا لربه أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره فهذا القسم الرابع شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه ويعفون عن حضوظهم وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه وهي أكمل الأمور نعم عندكم تشير فا لا الضاء الصواب يعفونا ما لا ويعفونا عن حضوظ لا بس حضوظ حقوق المصرحة لكن يعفونا ما تستطيع يعفونا وكلما كان إليها أقرب كان أفضل فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الواو السنافية ويستغفر ويستغفر أي مين معطوف على فليجتهد إلا ويستغفر الله فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين فهذا في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله أعلم الفرق بين القصور والتقصير أن القصور لا في على العبد أو لا اختيار العبد فيه والتقصير في اختياره فالقصور طبيعا خلق هكذا قاصرا والتقصير من كسبه يقصر في طلب الحق ما أتمكنه من طلبه ويقصر في تنفيذه ما ودعته على تنفيذه وأيهما أسوأ الحالا الثاني الثاني أسوأ ونظيره الجاهل البسيط والجاهل المرك نعم قلنا في ناثر لأني رأيت الأطاء أحب إليك من الأخ نعم قلنا هذا النظر هذا النظر هذا النظر فيه في صحة النظر نعم والعلم لأنه قدم محبة الله على محبة ولله نعم هل في بين ابنتين منافر لأنه في الأطاء يقول قدم في رأيس الأطاء سيلا أحب إليك من الأخ نعم طيب حصر إلا في هذا الشيء ثم هذا الشيء لا مناسبة بينه وبين التقديم محبة الله على محبة ابنه هذا عام ما في المناسبة لا هذا الذبح ما يسمى أخذ بالعطر نعم نصور نعم عام الأسان عام والتقوى عامة أيضا تقوى الله وتقوى حقوق الخرط شراف قد يكون لنفسه وقد يكون لله قد يكون المجرس يضرب الطالب لأنه رأى في نفسه أن هذا الطالب امتهن وقد يضرب الطالب بأن هذا سوء أدب فيريد أن يؤدب الطالب إنما العمال بالنيات ما يخالف هذا سنت رسولك لأن رسول أمر بالضرب للتأديل فقال نروهم بالصلاة العشر لسبع وضربهم عليه العشر لكن الخادم والبعيد وما أشبه ذلك إن فرطوا في شيء فقد أضعوا حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يريد أن يأخذ الحق النفس قد يكون الوقت شيء لا أمان لا أجل خلاص ثلاثة سئلة ثلاثة سئلة يشير عبدالله ثلاثة سئلة أخذها نعم التعريف بحدود الله وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فَإِنَّ الْحُقْمَ بَيْنَا طيب القسم الثاني الأحكام أولا حقوق الله ثانيا حقوق الناس الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول الفصل الأول التعريف بفدود الله أحسن الله إليكم إذا شك هل حلف أو لم يحلف أو إذا شك هل استثنى أو لم يستثني هل يرجع إلى الأصل أرجع إلى الأصل في كل شيء إلا إذا وجد ما يعارضه فمثلا إذا شك هل حلف أو لا فالأصل لم يحلف إذا شك هل استثنى أو لا فالأصل أنه لم يستثني لكن إذا عارض هذا الأصل ظاهر أقوى من قدم عليه إذا عارض هذا الأصل ظاهر أقوى منه فإنه يقدم عليه مثل أن يكون من عادته أنه كل ما حلف استثنى لكن ترى عليه هذه المرضة الشك هل استثنى أم لا فيحمل على العامة لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل وهو كون هذا الرجل من عادته أن لا يحلف إلى استثنى والرجو إلى العادة عادة ثابت في الكيب والسنة حتى أن الرسول قال في المستحاضة ترجع إلى عادته مع أنه لا تتأقم أن الحيظ الصحيح لصادف العادة فهذا هو القول في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذنى لها أن تتخذها مؤذنة وكان مؤذنها شيخا كبيرا فهل توافقون على هذا؟ ما نوافق نقول أن أولا الحديث هذا يعتاج إلى الصحيح قبل كل شيء فإذا صح فإنه قد يكون هناك حاجة ضرورة إن كان مؤذنها هذا الشيخ يصلي معه كما وضعه يكون هذه حاجة وضرورة وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة السلام عليكم نعم نعم وقال من لمحة هذا لقى السفادي صلى الله عليه وسلم أشاء من أشاء من أسفادي هل هو الذي فعل أقول لها سيدوها إذا لكن هذا جرهم انتهى لو جاء يشاوي الرسول صلى الله عليه وسلم وقالها ماذا تقول هل أقتلها أو لا ننظر أشجوع ثم قد يكون القتل هنا قتلها ليس من أجل حق حظ الرسول فقط قد يكون له علاقة بالدين فالمهم أولا هذا لسه فعله فالفعله غيره ثم هو قد جرى ولم يشاوى فيه فين أسفادي صلى الله عليه وسلم فالله إنه لا ينتقم لا يتغيرك قال هل يمكن أن تقم لنفسه بعد موته ما نذي أي نعم صحيح هذا صحيح ما نذي ما نذي ما نذي ورد أنه يا شيخ انتقم للذي تعلق بأستهار الكعبة لأنه كان هجاء الله أعلم الله أعلم في ظني إن عايشة تريد من تقم نفسه في من يتصل به من خدم أو شبله وأنه لس على العموم وقد وقال أنه على العموم لكن بعد موته لا يمكن أن تقم أولا عنده شيخ حسن الله إليكم الأسئلة التي تكون بعد قيام الأخوان إن رأيتم حسن الله إليكم أنها تكون عامة حتى يستفيد الناس جميعا والأخوة قاعدون كلنا نسمع ونستفيد فهو أزين الشيخ وإذا آيتم أنها تلغى لا بأس يعني إذا وقت يقامه لأنه أحيانا نروح هناك لأننا نستفيدنا من سماع الأسئلة فإما أنها تلغى ولا أنها تجعل بمقرفون معاما نسمع جميع لا القراءة للتعبد الأحجاب ترباء والآن ما في سنة صحيحة إن لبلد لكن نظر إلى أن الجمهور العلم على فتح إنه آتمة أو سالمة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية التعريف بحدود الله وأما قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أنت الحدود والحقوق وفيه بابا الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول عندك هذه عندي الأحكام القسم الثاني الأحكام أولا حقوق الله ثانيا حقوق الناس الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول الفصل الأول التعريف بحدود الله وأما قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهي قسمان وهما قسمان فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين أو أنواع منهم وكلهم بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم وكلهم محتاج إليها وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناك ونحوهم ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقف ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين هذا يرجح أنها الأموال لما قال الوقوف والوصايا إلى آخر فهذه من أهم أمور الولايات ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة فقال تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفي كلام علي رضي الله عنها كلام صحيح مطابق للسنة أنه لابد للناس من قائد باسم أمير أو وزير أو رئيس أو ملك أو سلطان المهم لابد من قائد ويجل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر في السفر أن نؤمنوا أحدهم حتى لا تنتشر الفوضى ويحصل للخلاف لأنه لو كان كل إنسان أمير نفسه لكان كل واحد يريد أن الناس يتبعونه وهذا غير مسلم ولا ممكن هذا لابد من أمير وهذا القسم يجب على الولاك البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يتقر إلى مطالبة المسروق بماله على قولين في مذهب أحمد وغيره لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد بل اشترط بعضهم المطلق عندكم هكذا؟ ألحقوه وقد اشترط بعضهم ها؟ بالحد وقد اشترط بعضهم إلى مطالبة المسروق بالحد لكن عندنا ما عندنا بالحد أقول اللي من النصرات ومن النصرات يلحق بالحد مدى البل وقد كيف؟ وقد اشترط بعضهم ايه وقد اشترطوه عندنا وقد اشترط عنده بل مات عندك بل اين عم ظاهر وقد اشترط صحيح الشيء؟ لا حط نصر حط نصر ما يخالب بل بدل وقد نصر بدل وقد لا حول ولا قوت حط حداهر والعظار بل أحسن يعني نجد السياق بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لألا يكون للسارق فيه شبهة وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيب يجب على ولاية الأمور البحث عن أمير يقود الناس في إماراته ويكون نائبا عن ولي الأمر الأكبر في ولايته التي عينت له ولا يجهد له أن يتعدى ما عين له حتى إن العلماء قالوا في القاضي إذا حكم في غير محل عمله لم ينفذ حكمه إلا إذا كان محكماً يعني حكموا أثنان بما بينهما كسائر الناس يعني مثل قاضي في عنيزة لا يمكن أن يجلس الاثنين يقضي بينهما في بريدة لماذا؟ لأنها ليست في محل عمله اللهم إلا أن يحكمه رجلان من أهل بريدة فهيحكم كما لو حكم أي وحي من الناس فلا بد أن يتقام الإمارة سواء طلبها أحد أم لم يطلبها ويجب على ولي الأمر أن يختار من هو أشد أمانة وأقوى حزماً من غير أن يبر بها القريب أو الصديق أو الوجيه أو ما أشبه ذلك صحيح أنه إذا تساوثنا في القوة والأمانة وكان أحدهم أذا حسب فإنه يقدم ذو الحسب كما قال نوط عليه الصلاة والسلام ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد كيف؟ واحد يرد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فلا بد من حسب أن يحمل إنسان ولهذا كان الرسل عليه الصلاة والسلام يبعثون في أشراف قومهم طيب إذن نقول لا بد من أمين ثم الحدود التي يتولاها الأمين هل تشترط المطالبة بها؟ لا لا تشترط لأنها ليست حقاً لشخص معين حتى ننتظر مطالبته بل متى ثبتت وجبت إقامته حتى لو قالت مثل المرأة المزني وها لو قالت أنا لا أريد أن يقام الحد على الزاني إنها راضية قلنا الأمر ليس إليك الأمر لله فيجب أن يقام الحد لكن ذكر الشيخ والسلام اختلفوا في قطع يدي السارق وهو حد هل يقطع بدون مطالبة المسروق منه بماله؟ على قولين المذهب أنه لا بد من مطالبة المسروق منه بماله لكنهم اتفقوا على أنه لا يشترط أن يطالب بإقامة الحد لأن إقامة الحد لمن؟ لله ويرى بعض العلماء أنه لا يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق منه بماله قال إلا أن هذا حق لله عز وجل لإصلاح المجتمع لكن الشيخ والسلام رحمه الله أشار إلى العلة التي اشترط بعض العلماء من أجلها أن يطالب المسروق منه بماله بأن العلة خوف أن يكون للسارق شبهة في سرقة المال يعني يخشى أن يكون هذا ماله ووجده عندها الرجل فأخذه وهذا الرجل أدعي أنه سرقة مثلا نعم ما أخذنا؟ نعم هيا فإيش؟ لا ما قصد بحث عن الحدود البحث عن من يقيمها يعني عن الأمراء والولات هي نعم هي نعم قد تكون لنوع من المسلمين مثل السرق أو اجتمع مثلا بلد ثلّة يسرقون فقط يد السارق هذا يسرق لنوع من المسلمين الذين يبتلوا بالسرقة نعم وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاء ولا بشفاءة ولا بهدية ولا بشفاءة شريف والوضيع والقويم على الشريف والوضيع والضعيف هذا القوم يجب كل واحد يقال تستعب على الشريف والوضيع هذا المتقابل والقوي والضعيف هذا المتقابل وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل الشفاعة فيه ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا من عطله لذلك أي للشفاعة أو للشرف أو للقوة أو لهدية أو لغير ذلك وهو قادر على إقامته فعليه هذا الوعيد عليه لعنة الله وهو طربه وعباده عن رحمة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يرد على هذا أن يقال كيف يلعنه الناس وهم لا يعلمون يقول هذا والعياذ بالله قد يغزى به يوم القيامة ويقول هذا لم يقم الحج مع قدرته على إقامته فيلعنه الناس كلهم والملائكة ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا صرفا أي صرفا عن العذاب ولا عدلا أي أخذ معادل وهو الفداء في يوم القيامة لا يمكن أن يصرف عنه العذاب ولا يُعدل عنه بمعادل أو غير ذلك وهو ممن اشترى بآيات الآية ثمناً قليلاً آيات الآية حكام الشرعية ومنها الحدود ثمناً قليلاً وهو ما رعاه من أمور الدنيا كمرعاة شرف الشريف وغين الغني وقوة القوي وما أشبه ذلك وروا روا وروا أعضي في الواو عنك روا نعم الظاهر الواو أحسن وروا وروا أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في الصحر ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في صخط الله حتى ينزع ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى من فضلك اقلب الشريط لا من قال في مسلم ما ليس فيه ما بداي من لا الله لأحقر ما في هذا ما بداي من يراجعه أحمد مزور نعم ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال قيل يا رسول الله ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان الحكم فذكر النبي الشهداء هذا الحديث حديث معظم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره يعني مثل أن يثبت على إنسان حد ويحكمه بالقاضي ويرفع للتنفيذ ثم يحول بين إقامة الحد بأي سبب من الأسباب فقد ضاد الله في أمره وهذا من الحكام أو من الشهداء لكن هذا من الحكام من حالت شفاعته هذا من الشفاء فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سفط الله حتى ينزل هذا الخصماء ومن قال في مسلم مما نس فيه حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال هؤلاء الشهداء قيل وما ردد الخبال قال عصارة أهل النار فذكر الحكام ولعل الشيخ أحمه الله أراد بذلك أن قبول الحاكم شفاعة الشافع تكون كالشفاعة لكن فيها نظر لأن هذه صريحة في الشفاعة فلا أدري ما وجهه حول الشيخ الأسلام الحكام لأنه لا نرى شيء في حكم وقوله حتى ينزل يقال كيف ينزع وقد قال نقول ينزع إما بتكذيب نفسه أو بالثناء على من قال فيه ما لس فيه في مواطن ما اغتابه فيها وما أشبه ذلك هذا مع الناس وإلا فالكلمة إذا قيلت خرجت لا يمكن رده لكن يمكن دواؤه نعم نعم يا صريح ها والإنسان نقتصر على على الصحيح لا يجب يقتصر على الصحيح على كل حالة الحق على القاضي مع أن نبدع دعوة باطلة كيف يكون آدم لا لا مشكلة أبد قل الحق واللي ما يجي بالدنيا يجي بالآخر بنوا آدم عجول وإلا ففي الآخرة خير يعني أنت في الدنيا يعني قد تكون غير محتاجا من تلك الحاجة إلى هذا الذي ادعيت به لكن يوم القيامة محتاج إلى حسنات محتاج إلى أن يطرح عنك من السيئات نعم يا شيخ بارك بطيك بالنسبة لعقيل الحدود وما جاء فيه من عمل السنجد على اقتلام شيخ السنجد من عقوبات إذا فيه سؤال إذا كان أمير ناحية من نواحي التي دخل رعيتها بالإسلام هم حديث عهد لإسلام وهو يخشى إن قبق يقول يعني أنا إن قبقت عليهم الحدود مثلا خشيت أن يرونها فيها شيء من قسوة فقد يقتدون عن الإسلام أنا يعني أنتظر حتى يتمكن منهم الدين ويتمكن من الإسلام ثم بعد ذلك أقلهم فهل تأويله وسائل؟ المقصور بالحدود إقامة الخلق المقصور إقامة الخلق الخلق يستقيمون على دين الله فهل الإنسان هذا يتيقن أنه لو أقام حد الزنا يرتد الناس ما أعلم على كل حال إذا كان شبهة يمكن يمكن يمكن يمكن وأنا على مضض في هذا لأن الإسلام إسلام تام وكان إلى متى نرعيهم إلى متى لا ندري أي سنة أو أي شهر يمكن أن يكون قابلين لإقامة الحدود وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد فكلمه أسامة فقال يا أسامة أتشفع هنا أنا عندي أنا عندي وهي بين قوسين وذكرت الحاشية بأنها زيادة من كتب الحديث فكلمه أسامة فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ففي هذه قصة عبرة فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقد روي أن المرأة التي قطعت يد في هذه عبره هذه القصة أولا كما قال أشرف أشرف بيوت قريش على الإطلاق بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف الذين كانوا منهم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده يعني تأتي إلى الناس تقول أعطني قدرا أطبخ به فيعطيها القدر ثم إذا جاء يطلبها أنكرت قالت ما أخذت منك شيئا فلما ثبت ذلك عليها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها لماذا؟ لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده كما جاء في الحديد كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها وهذه المسألة أشكلت على أكثر العلماء رحمهم الله قالوا كيف يقطع يدها لجحد العارية وهي لم تسرق لأن السرقة أخذ المال من ماله على وجه الاختفاء لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه الاختفاء وهذه تحدث عارية فذهب أكثر أخذ العلم إلى أن هذه المرأة كانت تسرق من قبل فأمر النبي فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها للسرقات السابقة ولا شك أن هذا تحريف ظاهر لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وإثبات معنى آخر لا يدل عليه ظاهره فهو نفي سبب معلوم وإثبات سبب مجهول غير معلوم وهذا من التحريف الذي يذهب إليه بعض العلماء حين يعتقدون ظولا فيحاولون صرف النصوص إليه وهذا غلط كبير وقع فيه الناس في أبواب الفقه ووقعوا فيه في أبواب العقائد أيضا الله أكبر الله أكبر وقال بعض العلماء أن الحديث على إيجاز الحذ وأن معناه كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فحذف من الكلام ما هو معلوم وذلك بالحكم المرتب وهو قطع اليد ولا قطع لليد إلا في سرقة وعلى هذين القولين يكون المضمون الكلام أنه لا قطع على من استعار فجحد وهذا رأي جمهور العلماء ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أسعد بالدليل حيث قال وهو من مفرداته إذا جحد العارية وجب قطع يده وهو الصحيح وهذا وإن لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي فهو سرقة بالمعنى الشرعي لأن هذا المستعير أخذ المال على وجه الخفية فبدل من أن يكسر الأقفال ويكسر الأبواب ذهب يتحيل فيستعير ثم يجحد وقطع يده من أحسن المناسبات لأن لا ينسد باب الإحسان على الناس الإحسان بماذا؟ بالعارية فلذلك كان قطعه أولى من قطعه للسارق الذي يتسور الحيطان ويكسر الأبواب وما أشبه ذلك وفيها أيضا هذه القصة عبرة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله محبة أسامة بن زيد على قبول شفاعة لماذا؟ لأن هذا حد حق لله لا تقبل فيه الشفاعة وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الشفاعة فيما ليس فيه تضيع لحدود الله من من هو أدنى من أسامة بن زيد رضي الله عنه وفيه أيضا أن الوضيع قد يكون له من المحل ما هو أرفع من الشريف أليس كذلك؟ أسامة بن زيد ابن مولى لأن أباه زيد بن حارثة أهدته خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام فأعتقه فصار مولا للرسول وابنه ابن مولاه ومع ذلك له هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وفيها أيضا الإشارة نعم وفيه الإنكار على من شفع في حد من حدود الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة يعني لا يكفي أن يرد شفاعته بل يجب أن ينكر عليه حتى لا يعتاد لمثلها وفيه ضرب الأمثال حيث قال إنما أهلك البنو إسرائيل أنه إذا سرق فيهم الشريف تأكون وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وهذا من انتكاس بني إسرائيل وما أكثر انتكاساته الواجب أنه إذا قطعنا يدا واحدة من الضعيف أن نقطع اليدين الثنتين من الشريف لأنه يجب عليه لشرفه أن يترفع عن هذه الأمور وانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال له إني نهيت عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم يعني يترقبون الفرص فلا يذكروا لي أن أحدا منكم فعل ذا يعني ما نهى عنه إلا أضعفت عليه العقوبة رضي الله عنه ليش لأنهم ربما يفعلون هذا ويجرئهم على هذا أنهم أقارب من عمر ولي الأمر فيتوسلون بقربهم منه إلى أن ينتهك ما نهى عنه وإلا لقيل لماذا عمر يضعب عليهم العقوبة هل يسأل عادل أن يكون هناك سواء؟ سواء نقول بلى لكن هذا لأنهم توسلوا بشيء لا يهل لهم التوسل به وهو قربهم من ولي الأمر وفي أيضا من العبار أن من سلك هذا المسلك هلك من كان لا يقيم الحد إلا على الضريف ويمنعهم عن الشريف فهذا سبب الحلاك لأن بني إسرائيل هلكت بذلك ونحن وابنوا إسرائيل سواء عند الله إذا لم نتميز بما ميزنا الله به كنتم خير أمة أخرى ليس بين الله وبين الخلق نسب حتى يقول هذا ويقربه لنسبه وقرابات وصلته به إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما أصاب بني إسرائيل حين عطلوا حدود سيصيبنا إذا عطلنا الحدود والواقع شاهدون بهذا أترون أو أترون هلاكا أشد من هلاك الأمة الآن الإسلامية كم عددها مليار يعني بالنسبة للعالم حول الرب نعم إذا كان هذا عددهم انظروا إلى قيمتهم الآن في المجتمع العالمي ليس لهم قيمة إطلاقا مع أن عندهم القوة المعنوية والقوة المادية والقوة البشرية وهكذا لما أضاعوا دين الله أضاعهم الله عز وجل حتى كان الإنسان ربما يركن إلى الذين ظلموا من الكفار أكثر مما يركن إلى أخوانه من المسلمين وهذه مصيبة نحنة ومن عبر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة في الخطاب في المقال في الفعال أقسم مع أنه لم يستقسم أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها ومثل بفاطمة لأنه امرأة من بطن شريف والمخصومية امرأة من بطن شريف ولأنها أقرب النساء إليه وربما يكون هذا الحديث بعد أن ماتت بنات الثلاث زينب ورقية وأن كلثوم وأنه لم يبطى إلا فاطمة أو أنه مثل بها لأنها أشهر هؤلاء البنات فعلى كل حال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مطابقا تماما قال هذه لو أنها سرقت لقطعت يدها وكلمة لقطعت هل المعنى لأمرت من يقطع أو لأباشرت القط فهو يحتمل لا شف يحتمل لأنه سلطان وقد يضيف الفعلية لنفسه وهو يأمر غيره به لكن الظاهر أنه نحمله على المباشرة يعني لكنت أنا الذي أباشر قطع فنسأل الله تعالى أن يوفق أولاة الأمور لمثل هذه الحال طيب وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت أن المرأة وقد وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها فيقضي حاجتها فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار وروا مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة وكان صفوان بن أمية نائما على رداء دليل على أن الإنسان إذا تاب بعد ما ينجب الحد فإنه تصر حاله لأنه فعل ذنبا وهذه سنة الله عز وجل فإن آدم صلى الله عليه وسلم عصى آدم ربه وغوى فتاب فتاب الله عليه وقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدعه ولم يحصل له الاجتباء قبل ذلك فلا تقول إن هذا الرجل فعل ذنبا زنى سرق شرب الخمر سأبقى كارها له مدى الدهر ولو تاب وحسن في حاله هذا غير صحيح أيما هذه الذنوب أو الكفر والشرك بالله الكفر والشرك أعظم ومع ذلك إذا أسلم الكافر وحصلنا الإسلام وأحببناه وكنا له أولياء فكذلك من فعل شيئا في الحد إذا تاب لا يجوز لنا أن نتذكر ذنبه الأول من تاب من الذنب فكما لا ذنبنا شيخ حسن الله إليكم أحيانا أمر النفس يجده الإنسان بداخله يعني بالنسبة لأهل الجرائم وأهل المعاصر يجد من الصعب عليه أن يجلس معهم والله هو ليس من الصعب إلا أن الإنسان أحيانا يشك في صدق التوبة وأما إذا عرف أن الأرجو تاب إلى الله فأوه يشكل الجماعة ويفعل الخير مثل الآن بعض المواقف الأخوان يدعون مثلا إلى زيارة بعض السجنة إن يقولنهم بأنهم تابوا ويكررون القرآن لكن الإنسان يجد في نفسه صعوبة والله على كل حال يجب أيضا أن تمرن نفسك على أن تنفعل على حسب ما يرضاه الله عز وجل نحن لا نكره الشخص إلا لله لأنه فعل ما يكره الله ولا نحبه إلا الله فعل ما نحب الله فإذا كان هذا هو الأساس الذي نبني عليه القرآن والمحبة يجب الإنسان يعوذ نفسه نعم هذا عليك التحقيق والشيخ السلام رحمه الله يقول روي فذكره بصيغة التمرير نعم والظاهر لي أن هذا المثل منكر لأنه يخالف الحديث الصحيحة لكي البخاري وغيره أن من فعل شيئا من هذه القادرات فأقيم عليه الحد فهو كفارة الله إلا لو صح لكنا نحمله على أنه لم يقم عليه الحد فلم تحصله الكفارة نعم سعيد ردعة ردعة ردعة ردعة خبارة بالغين وصحناها ولكن لعلك نائم نعم ثلاثة سؤلات هذا سؤال من نائم أرجع لأننا صحناها وقلنا ردعة أحسن من ردعة معنا عندنا ردعة نصحنا نصحنا على هذا وكان صفوان بن أمية نائما نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده أنا أهبه له فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركت ثم قطع فهلا كان قبل أن تأتيني به تركت نعم فهلا قبل أن تأتيني به تركت فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركت ثم قطع يده رواه أهل السنن يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنهم قبل أن تأتيني به لكان فأما بعد أن رفع إلي فلا يدوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبث ولا غير ذلك ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن نقاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل يجب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين وأصل هذا في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا فإن الشفاعة إعانة طالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وطرا فإن أعنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة أعني أنت شفاعة حسنة يكون حالة كفلها أقليلاً؟ نعم. ها؟ وطران. ايه؟ مهو كده؟ لا هو عندي كوتران ولا وطران؟ الواو غير مضبوطة. نعم. ندينا بالكتر. وطران. لهم اسئلة. ها؟ لهم اسئلة. يا شيخ. لا شيخ. مثلا لو الناس مشكوا عني. لص. لكن يعني تشفر عندي قبل نروح بالقاضي. قبل. ايه. تشفر عندي عن الناس. عنهم يتردون. هل يعني ما عليهم شيء ولا؟ ما عليهم شيء. الشيخ بس قبل نروح بالقاضي. ما عليهم شيء. قول شيخ إسلام فيما أعلم. قلت يندر. نعم. هو بل أحفظ أن يقول فيما أعلم. لأن الجزء قد يفوش. لا هو لساعة الاطلاع. يعرف ما في الخلاف. ولذلك نقول هذه نادرة في كلامه. يعني مثلي ومثلك. يقول فيما أعلم مرتين. لكن مثل الشيخ. نعم. خسارة أو المفسد في الأرض. إذا قطعناه. ماذا نفعل بالمقطوع؟ هل يدفن في قبرة الموضوع؟ لا لا يدفن في أي مكان. ولا يصل عليه. نعم. لكن أنا نقول أنه ينزل عليها عندما يموت. من ينزل عليه؟ المقطوع. ينزل عليه متى؟ على أعضائه بعد أن يموت. يعني نحفر أن تقف فيه؟ يعني نحفر الأعضاء قبرة. بعد أن يموت المقطوع ينزل عليه؟ لا لا. ثلاثة سئلة يا شيخ. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. نعم. والبر ما أمرت به. والإثم ما نهيت عنه. وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين ثابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا إذا كان قد ثبت بالبينة فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب ثائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه السورة بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب إنما جزاء الذين يحاربون الله إنما هذه عادات حصل تفيد معنا ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونه في العرب بسادة إلا أن يقتل يعني ليس لهم جزاء دون ذلك لا بد من هذا أو في قوله أو يصلب أو تقطع يديهم وأرجم تلاف أو من فب العرض هذه قيل إنها للتنويع وقيل للتخيير فإن قلنا للتنويع نزلنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجرم والإذن وإن قلنا للتخيير قلنا الإمام خير في أي عقوبة شاء من هذه العقوبات لكن عليه أن ينظر ما هو الأصل فمثلا إذا قلنا إنها للتنويع فإن العلماء يطلبون الذين قالوا إنها للتنويع إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال قتل وصلب قتل وصلب ثم هل يصلب قبل القتل أو بعده على خلافه بعضهم قال يصلب قبل حتى يذوق ألم العار فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل وقال بعضهم يصلب بعد القتل لأن هذا أشد تشويها وأشد قبحا فيما يراه الناس أن ينظر إلى جنازة مصلوبة على خشبة ولو قيل إنه ينظر في هذا إلى ما يراه الإمام أنفع وأردع فكان جيدا هذا إذا قتلوا وأخذوا المال إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلف إن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل الوسرى اليد اليمنى من الكف والرجل الوسرى من منتهى العقب ويبقى العقب العقب الذي هو العقوب ما يقطع لأنه لو قطع لازم من ذلك قصور الرجل من جهة وعدم تمكنه من المشي من جهة أخرى لأنه لا يكون هناك غاية تقل عظم لو أخذ العقب فلهذا قال العلماء يجب أن يكون من المفصل الذي في مقدمة الساق حتى يبقى العقب أو ينفى من الأرض هذا قالوا إذا أخافوا الطريق صاروا يخوفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلن نفسا فإنهم ينفون من الأرض أن يبعدون عن الطرق السالكة لألا يروع الناس وقيل ينفون من الأرض بالحبس لأن ذلك أضمن لتفع ضررهم لأن لو نفنهم من الأرض ألا يمكن أن يسروا ليلا إلى الطرقات يمكن لكن إذا أبسناهم أمنا شره فقال بعضنا ما ينفى من الأرض أي من الأرض الصراح الطريقة الطريقة ولا طريقة لذلك إلا بعيش بالحبس وهذا أضمن من شر وهذا القول أصح لا سيما في وقتنا الحاضر الآن سجارات يستطيعون أن نستو على أدنى سيارة في الطرق البرية ثم يصلنا إلى ما شاء من الطرقات العامة قال ذلك لهم خز في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم خز في الدنيا عنهار ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابون من قبل أن تقدلوا عليهم فاعلموا أن الله أفو الرحيم يعني اغفروا لهم ورحموهم ولا تقيموا عليهم الحد إذا تابوا قبل أن يكونوا في قبضتنا فإننا ندعوهم أما إذا قلنا إن أو هذه لسة التنويع وإنما هي للتخير فإن الواجب على الإمام أن ينظر ما هو أنفع وأردع من القتل والصلب أو القتل بلا صلب أو تقضي على يده والأرجم الحلاف أو النفي من الأرض وهو مع ذمته سيسأل يوم القيامة ويجب عليها أن ينفع ما أن يسلك ما هو أنفع وأردع نعم وإذن انتهى الوقت نعم نقف على فاستثنى التعبير على آخر الأهل عسنا الله إليك نعم نعم نعم ماذا قد نسك بس مبدأ من الشرطة والهيئة وهم وكلهم الإمام للقبرة والقصوص فلتقض الشفاعة بهم نعم مدام لم يصل إلى من ينفذ فإنما تقبل نعم وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية فرحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط أقرأ الآية لا فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا إذا كان قد ثبت بالبينة فأما إذا كان بإكرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال فهل لا تركتموه وحديث الذي قال أصبت حدا فأقم ومع آثار أخر وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وفي سنن النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والصبر فحصل الرزق والنصر هذه القطعة من الكتاب بين رحمه الله أن التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عن الحد هذا فيما إذا تبت الحد بذينة أما إذا كان الحد بإقرار وجاء تائبا نحمك الله فللإمام الخيار بين إقامته وعدمها فتبين الآن أنه إذا تبت الحد ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فإنه يحد ويكون حده إذا كانت توبته صادقة كفرت له أما إذا جاء هو بنفسه مقراً بدمه فللإمام الخيار بين إقامة الحد عليه وتركه كما جاءت بذلك الأثار كما قالوا الشيخ السلام لكن لو طالب بإقامة الحد عليه كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية فهنا يقام عليه الحد وهنا مسألة الثالثة وهي إذا ثبت بإقراره ثم رجع عن إقراره بعد ثبوته عند القاضي عند الحاكم فهل يرفع عن الحد أو لا يرفع قال بعض العلماء إنه يرفع عن الحد وقال بعض العلماء لا يرفع عن الحد لأن إقراره على نفسه بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة بخلاف الذي يتوب فالذي يتوب مقر بأنه فائل للذنب وأنه على شهادته لكنه تاب وفرق بين شخص يتلاعب بالحكام فيقر تاره وينكر أخرى وبين شخص يكون صادقا في إقراره لكنه تائب لله عز وجل ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحدود ما أقيم في الأرض حد حد يعني ثبت بالإقرار لأن كل إنسان يمكنه إذا رأى أن الحد سيقام عليه إيش أن يرجع وقال بعض العلماء إنه يقبل رجوعه مطلقا لحديث ماعز لم يرجع إذ رأوا الحدود بالشبهات ماعز لم يرجع لكنه تاب ما قال أيها الناس لا ترجموني أنا ما زنيت لكنه هرب ليتوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تردتم يأتوب فأتوب الله عليه لكن قالوا إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ادرعوا الحدود بالشبهات ورجوعه عن إقراره شبهة لأنه قد يكون عليه ضغط في الإقرار الأول أو هناك ملابسات أو جبت الإقرار وليس بصحيح فتدرع الحدود بالشبهات القول الثالث وسط قال إن كان المقر قد وسط ما يجب الحد فإن هذا يدل على أن رجوعه عن الإقرار إيش كذب يعني مثل لو كان سالقا وقال نعم أنا أتيت في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية وكسرت الباب ودخلت وأخذت من المكان الفلاني كذا وكذا نعم ووصف الحادث إما بلسانه أو بإشارته يمشي مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فإن هذا لا يقبل رجوعه لأن الشبهة التي خافها من يقول بقبل الرجوع في مثل هذه الصورة منتفئة منتفئة فلا يقبل رجوعه أما إذا كان مجرد إقرار أمسك وقيل أنت سارق فإنه يقبل رجوعه للشبهة وهذا القول هذا آتنا ما نقول في قبول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن إقراره وإلا فلو قيل إنه لا يقبل مطلقا لكان له وجه أنه رجع أقر إلا أن يكون هناك ملابسات أنه أكره على أن يقر أولا ما ثبت ببينه فإنه لا تقبل توبته ولا رجوعه ولا نقول رجوعه لأنه ما أقر لا تقبل توبته بعد بعد القدرة عليه أما قبل فتقبل الثاني ما ثبت بإقرار ثم جاء هو نفسه مقرا ولكنه تائم فللإمام إيش الخيار بين أن نقيم الحد عليه أو لا إلا إذا اختار إقامة الحد يعني إذا اختار الفاعل الذي فعل ما نوجب الحد إذا اختار إقامة الحد وقال أنا طهرون أنا غضبان على نفسه التي تحدثنا على هذا الفعل المحرم فهنا نقيم الحد عليه كما أقامها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم على ماعز والغامد الثالث إذا جاءت إذا أقر ثم رجع عن الإقرار فعرفتم أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال قبول الرجوع مطلقا وعدم قبوله مطلقا والثالث التفصيل نعم في سؤال نعم بالعموم والمكهوم والتعليم نعم فالتائب عد القدس عليه في من وجب عليه الحد نعم بالعموم والمكهوم والتعليم طيب وش فيه المعنى قوله تعليل آية تعليل يعني في الآية ما هو تعليل في الآية التعليل لأنه لما قدر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد فإن كل إنسان قد يذهب التوبة وهو غير صادق ولذلك لم يتوب إلا حين قدرنا عليه وعرضنا أن ننقذ فيه الحد تعليل في الآية أليس قوله تعالى نعم إن الله غفوه رحيم لا هذا تعليل في قبول توبته يعني فاعلموا أن الله غفوه الرحيم فاقفروا لهم وتركوه هذا تعليل لرفع العقوبة لا لإثبت العقوبة نعم نعم نعم بعد القدرة بعد القدرة نعم نعم إيما أن لا تقبل توبة ظاهرا أمامنا أما عند الله فتقبل عند الله إينا ما لم تكن توبة مكرة وكانت توبة مكرة فلا فائدة منها حتى عند الله نعم شخص إذا أثبت فيه ولم نرفع عمر رئيس السلطان مثل زينة يتعلق بحق الآدم