275 568 تكملة تفسير الآية 187 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم قال فتاب عليكم بماذا تاب قلنا بالنسخ لأنه لو لن نسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم فتاب عليكم وعفا عنكم العفو يكون في مقابلة إساءة كما قال الله تعالى إن تبدو خيرا أو تخوف أو تعفو
عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فما هي الإساءة اللي حصلت هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم في ليل الصيام قبل أن ينسخ التحريم ولهذا قال وعفى عنكم وأصل العفو هو
تركن مؤاخذة على الذنب ومن أسماء الله تعالى العفو ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا ومنه قول رسول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحة يعني وفروها
وأكثروها فالآن باشروهن إلى آخر فالآن ألف حراط تقتضي الترتيب يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن باشروهن وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر وأنها
مبنية على الفتح في محل نصب وقوله باشروهن المراجب المباشرة للجماع وسمي المباشرة لالتقاء البشرتين فيها بشرة المرأة وبشرة الرجل وقوله باشروهن هو كما نعلم جميعا هذا الأمر فما المراجب
هذا الأمر الإباحة نعم الإباحة أو رفع التحريم نعم أو كذلك لا بينهما فرق لا لا بينهما فرق ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحضر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم فمنهم من قال إنه
للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم وبينهما فرق فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباحا فقط وإذا قلنا إنه رفض للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل
التحريم فإن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان مباحا فهو مباحا فالآن ظهر الفرق بين القولين طيب حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم
الأول نسخ وصار كأن لم يكن مفهوم فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح بعد ما كان حراما صار مباح وهذه حجة قوية والذين قالوا بأنه رفل للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه
التحريم صار محرما فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه كأن التحريم ستر وضع على مغطى فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى يكون كما كان عليه ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم
فاصطادوا هل الاستيار مباح أو أنه يكون حسب حكمه بالأول نعم حسب حكمه الأول وهذا هو الذي يبدو راجحا وإن كان المسألة ما هي عندي بذاك المتميزة كثيرا لأن كرة التعليلين قوي لكن الذي يبدو
أنه أقرب أن الأمر بعد الحضر هو رفع للتحريب رفع للتحريب طيب دقيقة فإذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا أمر بعد الحضر لأنه قال إذا نود للصلاة من المجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله وذروا البيت ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض ربتهم من فضل الله هل نقول الآن إن البيض بعد ما كان محرم صار مباحا الآن أو صار مستحبا أم ماذا نقول عادة على ما كان عليه
والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا هنا هذا البيض الآخر وهذا لا يهم اللباحة هناك أدل أخرى لا ينظر هذا هذا كلامنا على القاعدة العامة هل نسخ التحريم رفع
له أو أنه مقتدل للباحة الأمر بعد التحريم مقتدل للباحة لأنه تدلة أخرى لغيره بينهم فرق علاقونا بأن المباح تجد بين أحكام الخمسة يكون هناك فرق بين التعادلين إذا قلنا بأنه يعود إلى ما
كان عليه أو رفع للتحريم ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل الناهي مستحب فيكون مستحب قد يكون قبل الأمر مستحباً فيكون مستحباً يبقى على الاستثار لكن مثل البيع يا شيخ لا شكم
يعني لا البيع حكم ورباحة لا شكم يا شيخ استعدوا هذا كل الأمرين يسرق للباح إحادة تحقيق الله عليها لأن الصيد في الأصل مباح لكن إذا كان الشيء مما يطلب مثل أنا لو قلت لك لا تزور فلانا
وقريبا لك مثلا لا تزور فلانا ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزوره هذا الأمر لا معنى الإباحة إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة وإذا قلنا إنه للباحة فقتل الزيارة مباحة هذا
المعنى باشروهن قلت المراد به الجماع طيب وما دونه من باب أولى ولس محرما وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم كتب لكم كتابة كونية أو كتابة شرعية يعني بمعنى ما
قدر الله لكم أو ما شرع الله لكم نقول تحت من المعني وشمولها لهما أو لا فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم أي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحتهم أو ما شرع لكم من الهجر في
ليالي رمضان أو ما شرع لكم من السحور كل هذا داخل أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا كتابة قدرية من طلب الولد في هذا الجماع كما قاله بعض المفصلين قال ابتغوا الولد يعني لا يكون مباشرتكم
من أجل نيل الشهوة فقط ولكن من أجل حصول الولد والذرية نعم فأقول إن الآية تشمل تشمل الأمر لهم وابتغوا ما كتب الله لكم والفواد الشرعة تعتينا