22- شرح الآجرومية - اللغة العربية - بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يعني ظهور مشقة في الحج أكثر من غيره وأظهر هذا السبب ولذلك اشترق فيه الاستطاعة للتسهيل على المكلفين والذي في الحقيقة هذا الشط بكل عبادة لكن لما كانت المشقة أظهر وأبين وأكثر الحج
لأنه عبادة تجمع بين المال والبدن والأمن فيها أشياء لا بد من تعفرها نص فيها على اشتراط الاستطاعة قال المالك واجبان على الفرق ضده العدل يعني أسود الجن لا يعني المملوك ضد الفرق
المملوك سواء أحمر ولا أسوأ هذا ضد الفرق فالمملوك لا يجب عليه الحج أنا عندي على الفرق عندكم المسلمان إن أخر هم كل ما موجودة عندي بس اختلاف تقريبا فيها طيب الرقيق الذي هو المملوك ما
يجب أي الحج لسببين أو لسبب واحد هو عدم الاستطاعة لأنه لا مال له ولا فراغ عنده لاشتغاله لخدمة سيديه لا مال له لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا
أن يشترط المكتب قال ماله للذي باعه فإذا قال قائم هذا الحقيقي في العالم أنه يملك لأنه قال فماله يقول هذه الإضافة يشيله في الاختصاص كما تقول زمام الجمل لمالكه فأضبت الزمام إلى الجمل
لكن الجمل مالكه مال العبد للسيدي مال العبد للسيديه هذا من باب إضافة الاختصاص ومن باب إضافة الملك طيب مشهور بخدمة السيدي أيضا نعم ما يستطيع أن ينفك عن سيده وهذا من الحكمة في قوله من
استطاع لأن الرقيق في الحقيقة غير مستطيع إذن ليس عدم وجوب الحج على الرقيق ليس لمعنى يختص به ولكن لمانع فيه قالوا هذه تبقى في خزانة أدمغتكم لأنكم ربما تحتاجون إليها حج لا يجب على
الرقيق لمعنى فيه ولا لمانع لمانع لمانع طيب ما عاد نتكلم عن الفرق بين التابيرين إلا بعدين إن شاء الله المسلم المسلم يعني الذي أسلم وشهد على الله وعنه محمد رسول الله غير المسلم لا
يجب عليه الحج ولا العمرة تسهيلا له أو أقصي تسهيلا عليه أو تطهيرا للعبادتين منه يعني أنه ليس أهلا لهما ولهذا لا تقبلاني منه لو فعلهما إذن غير المسلم لا يجب عليه حج ولا عمرة ليس
تسهيلا عليه ولكن تطهيرا لهما منه نعم ومعنى قولنا إن العبادات لا تجب على الكافر معناه أنه لا يؤمر بها حال كفه ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم هذا معناه وليس معنى ذلك أنه يسلم من إذنها في
الآخرة بل هو آثم لتركها في الآخرة أقول لا طيب زين الدليل على هذه الأشياء الثلاثة أما كونه لا يؤمر بها في حال كفره فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال فليكن
أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوه بذلك فيعلمهم أن الله ترضى عليه فجعل لزامهم بالفرائض بعد الشهادتين وأيضا لا يناسب أن نأمرهم بالعبادات وهي لا
تقبل منهم لأن هذا معناه العبث أو أنهم يسحرون والذيء على أنها لا تقبل من العبادات قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرصوا النفقات اللي نفع متعدي ما
تقبل منهم فكيف عد بالعبادات الخاصة اللي نفع خاص بالفاعل فهي أيضا لا تقبل من باب أولى الدليل على أنه لا يؤمر بقضائها إذا أتلم القرآن والسنة أما القرآن فقوله تعالى كل للذين كفروا إن
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلك وهذا شامل لما فعلوه من المحرمات ولما تركوه من الواجبات كل ما سلك يغفر لهم ومن السنة أنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين أن يقضي الذين
أسلموا في عهده أن يقضي شيئا من العبادات التي تركها أبدا والمعنى يقتضيه أيضا جل عليك تبوه السنة والمعنى يقتضيه كيف المعنى يقتضيه؟
لأن في إلزامه في قضاء ما فاته من العبادات تنفيرا له عن الإسلام إلى هذا الرجل أسلم وله ستون سنة وقلنا يجب عليك أن تقضي عبادات خمس واربعين سنة نعم كيف بي أبدا جلع إذن يبقى على كفره
ويفتك لها العباد الثقيل في عدم إلزامه بذلك إيش؟
ترغيب له في الإسلام ولهذا القرآن والسنة والمعنى يقتضي كلها تقتضي أن لا ننزمه بقضاء ما سبق يعني الأثر والنظر الأثر والنظر طيب الدليل على تأثمه بما ترك على تذيمهم بما ترك قوله تعالى
في جنات يتساءلون عن المجلمين ما سلككم في السفارة؟
يعني من الذي أخركم في النار؟
قالوا لم نقم من المسلمين ولم نقم نطعم المسلمين وكنا نقوض مع الخائضين وكنا نكذب في يوم الدين فإذا قال قائل العمجة على العمجة في تعذيبهم على تكذيبهم في يوم الدين ثم لولا أن لتركهم
الصلاة أثرا في دخولهم النار ما ذكروه سببا إذا قال قائلًا أنهم دخلوا في النار لتكذيبهم لتكذيبهم يقفي في دخولهم نقول لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين أثراً في دخولهم ما ذكروه
سبباً ولا صحنا ولا ناس بالنذكر طيب إذاً يا أخواننا من شرق وجوب الحج والعمر على البشر أن يكون مسلماً طيب المكلف العلماء إذا قالوا مكلف فهي وصف يتضمن والصيد وهما البلوغ والعطل فمعنى
مكلف يعني بالغاً عاقلاً بالغاً عاقلاً وحامدي حدثنا بماذا يحصل البلوغ بالنذات نعم نبات العانة بعد نعم طيب نعم نعم تمام خمسة عشر صحيح طيب بالحيط إذا حارت الأنتى ولو لها أقل من هذا
حارت بالغا لو مثل حارت المرأة ولها تسع سنين تنزمونها في الصوم ها نعم نزموا بالصوم والصلاة والحيط تجميع العبادات لأنها تكون بالغا طيب إذن العاقل من هو العاقل نعم وش مع العاقل رد
المجنون ما فيها شكل لكن وش مع المجنون ما العاقل يعني أحسن ما نقول هو الذي يحسن كيف يفهم ويجيد فأما الإنسان الذي ما يفهم ما يحسن كيف يفهم ويجيد سواء كان ذلك بجنون بيّن يضرب الناس
ويطمر على الجدران ومعش كذلك أو كان لعدم لأنه أفله مرة فهذا ليس بعاقل ونعم إذن المكلف بمعنى البالغ فاعد العاقل فمن دون البلوغ لا يجب عليه الحد والمجنون لا يجب عليه الحد نعم لو فرغ
إنسان صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبلغوه مجنون فهذا لا حج عليه لو فرغ أنه جن بعد البلوغه يعني بقي مدة وهو عاقل لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته قرى عليه جنون نعم يجب عليه الحد ولا لا
لا ننظر إن كان قبل جنون في حال فيه يجب عليه الحد فالحج لا يستطع وجوبه الجنون الجنون لا يستطع وجوب الحد ولكن يستطع جداء فرضيته فالمجنون لا يفضل الحد لكن لو جن بعد أن تمت السروط في
حقه فالحج واجب عليه بمعنى أنه لو مات وجب أن يقضى عنه من تركته إن كان له تركة يعني قد تم عليه وجوبه والحسن قل لما اتصورته فيه رجل بالغ عاقل قادر عنده مال ويستطيحه لكن تهاون وقدر
الله عليه وأصيبك الجنون هل يسقط عنه ذو بالحجب ولا لا ها نعم بالغ عاقل وعنده مال وقادر بالجنون لكن تهاون ما حجب قعدة سنتين ثلاثم ما حجب ثم جن أو أصيب بحاجب مثلا أخذت مفهو بدمان صل
مثل مجنون اشتو له الثامن لكن السروط موجودها الآن إذا جن بعد وجود السروط هذا اللي أنا أريد أن تفهموه إذا جن بعد وجود السروط نعم فالحج واجب عليه فاهم أو لا الحمد هنت المعقوب ولا ما
فهمت فهمت معقوب طيب أنت خالد فاهمي الآن الموضوع فصار العقل شرطاً إذا كانت في اجدائه في اجدائه فرضيته أما في استمرار فرضيته فليس العقل بشرطاً بمعنى أن الغدل لو حدث له الجنود وزوال
العقل بعد وجود شروط الوجود الحد بعد أن وجود عليه فإن الحج لا يسقط عنه يجب عليه لكن ماذا نصنع كيف هذا الرجل مجموه لا يمكن أن يحج ولا يمكن أن يحج عنه نقول يبقى حتى ينوت إذا مات فإنه
يحج عنه من تركته ما يحج عنه وليه في هذا الحال نعم وليه وصل لا أنه ما يحج عنه وليه لأنه في يوم من الأعيام قد يكون عاقلاً ولو حج عنه وليه في هذه الحال خوفاً من أن يزول مابسه لأنه
يفجع من المابسه يزول هذا لا يبقى حج عنه ويحرم له ويسنف للصبيل يجنب ما يجنب الصبيل في حال الإحرام نعم على كل حال نشوف الموضوع هذا إذا يحج عنه نبحث عنه إن شاء الله تعالى نعم بلغت
نفسنا نحن سنح بلغ وإن قبل جاءتنا سنح بلغتنا بلغتنا في شوارة طيب ما يجب عليها الحج نعم نعم إذا يجب أن يتمكن من الأداء وش فيها؟
العمر مثل ما قلنا فيما سبق العلماء مختلفين فيه إذا قلنا في وجودها واجبها لي إذا تمك الشروع القادر احتراز الناس من العاجل والقدرة نوعان قدرة بالبدن وقدرة بالمال أي هم الشرط القدرة
بالمال ولا القدرة بالبدن يقول أما بالنسبة للأداء في نفسه في الشرط القدرتان القدرة بالمال والبدن وأما بالنسبة يوجو بالحج ولو بحج غيره فالشرط القدرة بالمال القدرة بالمال لا بالبدن
فصار القدرة يقول القدرة نوعان قدرة بالمال وقدرة بالبدن أما شرط الوجوب أصلا بنفسه وبغيره فالشرط القدرة بالمال وأما وجوب وفعله بنفسه فيشترط القدرة بالمال والبدن فإذا القدرة بالمال
والبدن شرط لأداء الحج حج بنفسه والقدرة بالبدن فقط نعم والقدرة بالمال فقط شرط لأداء الحج بنفسه أو بغيره ولذلك من كان يجد المال ولكن ما يستطيع بنفسه أن نصل إلى مكة يقيم من يحج عنه
وقال المؤلف في عمره مرة والدليل على وجوبه مرة ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم أو نستدل أولا بالآية الحقيقة لأن الله قال وَلِلَّهِ عَلَى الْنَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استطاع إليه
قال حِجُّ الْبَيْتِ وَالْفِعْلُ مُطْلَقُ يَسْبُقُ بِمَرَّةٍ وَاحِلَةٍ فَإِنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْبَيْتِ وَحَجُّ قِيلَ حَجَّ الْبَيْتِ فالله تعالى أطلق ما قال كل عام قال وَلِلَّهِ
عَلَى الْنَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَالْفِعْلُ مُطْلَقُ يَسْبُقُ بِوَاحِدِهِ وَأَمَّا فِي السُّنَّ فَصَرِيْحِ هذا ظهر القرآن أَمَّا فِي السُّنَّ فَصَرِيْحِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم لما قال إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا قَامَ الْأَقْرَعُ بْمُحَابِسِ فَقَالَ أَثِنْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ
لَوَجَبَتْ وَلَمَا اِسْتَطَعْتُمْ الْحَجُّ مَرَّةً فَمَا زَادْ هو تطور فلا يجب الحج إلا مرى ولله الحمد وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد كلما كانت العبادة أسهل كان مجوبها أكثر
سفى الصلاة هي أسهل العبادات الحمد وش تجد في كل يوم الزكاة فيها نوع من الصعوبة ما تجب إلا في العام وكذلك الصيام والحج أصعب ما يجب إلا في العمر مرة قال المؤلف على الفور ما على الفور
يعني تجب المبادرة بدون تأخير وش الدليل الدليل أن القاعدة الأصولية أن الأمر المطلق يقتضي الفورية هذا الدليل وأما حديث الذي رواه أحمد من أراد الحج فليتعجل نعم فهذا الحديث وعفوا بعضهم
وإلا فوصليه في الفورية لكننا نقول الأصل في الأمر المطلق الوجود الفورية الأصل الفورية ما هي الدليل على أن الأصل الفورية؟
لو قاله قائل أنت إذا قلت لولدك افعل كذا وفعله بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث لعد منتثلة أو لا لعد منتثلة فإذا قال الله حبي وأمر بالحج وحج الإنسان في أول عام أو في العام الثاني فقد
امتدى المؤول لكن الفورية دليلها من السنة وإن شئت فقل من القرآن أيضا في القرآن قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات والأوامر من الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من
ربكم وجنة والمغفرة والجنة ما تنال إلا بثلاث طاعات وقد مر الله بالمسارعة وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر أصحابه وعمل في ديبية أن يحلقوا ويحلوا وتأنوا ما بادروا
بالأمر من الذي حصل منه غضب عليه الصلاة والسلام غضب وقال مالي وأمروا بالأمر فلا يمتثل قال ذلك إما في ديبية أو هنا أمرهم بالتحلل من الحج عام حجة الوداء إنما الرسول عليه الصلاة
والسلام غضب لما تأن الصحابة في تنفيذ أمره فدلا ذلك على أن الأمر للفور هذا من جهة الأثر أما من جهة النظر فلأن الإنسان لا يدري ما يعطيه عرضوا له قوله ربما تؤخر تموت أو يجيك مانع
يمنعك منه ثم إنه إذا كان الواجب متكررا وأقرد الأول براكمت عليك الواجبات فربما تعجز عن أدائهم فالآثر والنظر كلاهما يدلان على وضوب الحج والعمرة على وضوب الحج وكذلك العمرة إذا قلنا
بالوضوب شاله على الفور وأنه لا يجوز أن يتأخر في تنفيذ ذلك طيب فإن ذال الرق والجنوب والصداء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صحة فرضا نعم إن ذال الرق يعني أحرم الإنسان وهو رقيق
أحرم بالحج وزال رقه بعرفة أو بعد أن انصرف منها ورجع بوقتها يقول المعلق صحة فرضا صحة فرضا كان كذلك فإنه يجزئه عن الفرق وقول المعلق والجنون هذا قد يسكل وذلك أن المجنون لا يسكل منه
الإحرام فكيف يتصور أن يكون قد أحرم وذال الجنون عنه بعرفة والجواب أن يقال يتصور أنه أحرم عاقلة فمعاقلا ثم جن ثم ذال الجنون بعرفة يتصور هذا ويفهم من ذلك أن الجنون لا يسكل معه عرفة
الإحرام وقد تبق لنا أن ذلك موضع خلاف بين العلماء فإن منهم من يرى أن المجنون يتصور عقل الإحرام له كما يتصور عقل الإحرام لغير المميين للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة في عزيزنا
عباس أن امرأة رفعت إليه صبيا وقالت أليه هذا حد قال نعم والصبي لا تميز معه ولا عقل عنده فكذلك يقاس عليه المجنون يحرم عنه وليه ويتمر به كما يفعل بالصبي على المجنون لكن المذهب أن
الجنون شرط للصحة وأنه لا فحه من المجنون لا بنفسه ولا بوليه بخلاف المجنون الخميس طيب وقوله هو الصباء مش معنى الصباء يعني ما دون البلوغ المراد بالصباء هنا ما دون البلوغ إذا زال عنه
الصباء في الحج بعرفة فحه فرضا طيب كذلك نعم هذه ثلاث مسائل تمنع صحة الحج أو إجزاء بالأرض تمنع إجزاء الحج فإذا زالت هذه الموانع من الإجزاء بعرفة فحه حجه فرضا طيب قال المؤلف وفي
العمرة قبل طوافها يعني إذا زالت هذه الموانع للإجزاء في العمرة قبل طوافها فحه العمرة فرضا فإن بدأ بالصواف وآتقه سيده مثلا في أثناء الصواف فإنها لا تفح العمرة فرضا فلتكون نفلا وعلم
من كلام المؤلف أن الحج لا يجزء الرقيق عن الفرض ولا يجزء الصبي يعني أن الصبي الحج قبل البلوغ ما أجزأه عن حج الفريضة وأن الرقيق لو حج قبل البلوغ قبل أن يعتق ما أجزأه عن حج الفريضة من
ين أخذه من كلام المؤلف من قوله فإنزال فإنزال في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها فحه فرضا مفهومه في غير هذه الصورة لا يفحف فرضا والصحيح في مسألة الرقيق أنه يفحف فرضا إذا كان بالغا
لأن الرقيق من أهل الوجوب لكن فقط عنه وجوب الحج لوجود المانة وهو عدم الاستطاعة المالية وما نظيره إلا الرجل الفقير لا يجب عليه الحج ولكن لو حج فقط به القرض وهكذا أيضا الرقيق لا يجب
عليه الحج لأنه لا مال له ولكنه لو حج فقط عنه الفريض أما الصبي فصحيح لا يزئه على القول الراجع عن حج الفرض وذلك لأنه حج قبل أن يخاطب به فإنه لا يخاطب بالفرض إلا بعد القلوب فإذا حج
فقد حج قبل أن يخاطب به فصار كمن أدى زكاة المال قبل ملك النصار فإن ذلك لا يزئه عن الزكاة هكذا أيضا من حج قبل القلوب فإنه لا يزئه عن الفريض طيب ثم قال المؤلف ويصح فعلهما من الصبي
والعبد نفلا من الصبي في حديث النعبات رضي الله عنهم الذي أشرنا إليه أولا أن امرأة غطعت إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟
قال نعم ولك أجر لهذا حج؟
قال نعم ولك أجر فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن له حجا قال نعم وأما العبد يطفحوا أيضا من هنا بلن أدخل بلن ظاهر المهبية زمكم الآن أتأخذ تعال ثاني هنا تعال ثاني تعال ثاني كم
للنصاب يتأخرون بسهولة لا لا يفح لا ترف أقرب هنا ادروه هنا نزاح هنا يا عدل اقرب يا حامل دون اقرب خل هاري بينك وبينك طيب العبد يفحان منه نفلا نعم لأنه أهل للعبادة من هذه الجملة ولكن
لم يجب عليه الفرض لما أشرنا إليه أولا ولكن الصحيح أنه ما يفحان من العبد فرضا أما من الصبي فيفحان نفلا قال المؤلف والقادر القادر في قولنا واجبان على المسلم المكلف القادر من هو
القادر قال من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية هذا القادر من أمكنه الركوب فأما من لا يمكنه الركوب فلسف قادر هذه قدرة
بدنية ووجد زادا وراحلة هذه قدرة مالية ويشترط لوجب الحج القدرة كان المالية المالية والبدنية قال المؤلف رحمه الله صالحين لمثله زادا وراحلة صالحين لمثله فإن وجد زادا وراحلة لا صحان
لمثله يعني لكونه إنسان شريفا من ذوي الحسب ومثل هذه الراحلة لا أكبها مثله فإن الحج لا يجب عليه وكذلك أيضا لو وجد زاد لكن ما فح لمثله هو ممن يأكلون الزاد المرافق اللي فيه اللحم لكن
إذا بغى السافر ما يلقى له خبز يابس وماء ما فح لمثله فإنه لا يجب عليه الحج لقوله تعالى من استطاع إليه كذلك أيضا بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية الواجبات مثل الديون وصوان كانت لله
أولي آدمي هو لابد أن يقضي الديون وإلا لم يجب عليه الحج وهذا من تأثير الله أن الرجل المدين يقول اقضي حجك اقضي دينك ثم حج لا تحج قبل قضاء الدين لأن قضاء الدين واجب ثابق على واجب الحج
والمشروع تقييم الأسبق فلو جاءنا رجل عليه خمسة آلاف ريال يقول الخمسة إن قضيت إن قضيت بها الدين فرئت لمثل وإن حججت بها بقي علي الدين فبماذا نجيبه ما يقضي الدين يقضي الدين لأن الحج لم
يجب عليك الآن والدين واجب دين واجب والحج لم يجب حتى الآن وقضاء الواجب أولى من من فعل ما لا يجب ها من كبه الحال نعم ولو كان غير حال ولو ثم ما يجب عليه ها ولو قاله لا يجب عليه الحج
لأنه ذو ثمان إن كان اضراءه إضراء المدريس المدريس لا نعم لا لا ما يكفي ما يكفي الثمان يعني وقصنا ما يكفي للإيجاب وأما للجواز يكفي لكن للإيجاب ما يكفي لنا كذلك النفقات الشرعية لا ترى
إنسان عليه نفقات لأهله من زوجة وولد ووالد فإنه يقدم واجب النفقات بسرطه على الحج لأن الحج لا يجب إلا بعد ذلك نعم نعم نعم يكفي الثمان يكفي الثمان يكفي الثمان فإنه لا يكفي الثمان يكفي
الثمان كيف يكفي الثمان ماذا يكفي الثمان يكفي الثمان خمثونائة ريال خمثونائة ريال لا يكفي الثمان والدين كم هم؟
خمثة ثلاثة خمثة ثلاثة خلو عشرة إلا أدى من الدين خمثة وعلى عشرة ثلاثة ماذا بقى عليه؟
تسعة ثلاثة وخمثة مئة انتفع فيصلت هذه الخمثمائة لقضاء الثمان وإنه ما هو إلا أدى؟
هم؟
إلا أدى من الدين خمثوني نعم يقولون إن فقيد الحج في الإستطاعة تريعا أنه لابد من تأثيره مطلقا يكون الإنسان يحول من الزاد الذي تحصل به البلغة من الزاد الصالح لمثله إلى زاد الذي تحصل
به البلغة فهذا قد تكون فيه مشقة بيسه خروج عن المثال المألوف فيقضي أن لا يجد وهذه المثلة تقيقة كان أريد أن أعلق عليها لكن نطيع هذه المثلة بعض العلماء يرى أنه لا يشترك بها أن يكون
صالحين لمثله ويقول وإذا وجد زادا وراحلة وإن لم تكن صالحة لمثل لو كان يركض السيارات وكذلك نعم وجد سيار قلابي يجعله فإنه يجب عليه أن يخذ لأنه استطاع إليه سبيلا وكونوا الصالحين لمثل
وإنما نريد أن نوجب عليه الحج الذي فرض الله عليه وقد استطاع السبيل صحيح ما نقول مثلا أن تركض حمار تركض جمال والناس تركوا جمال أحلت عربية تجرك إلى مسكة لا لكن مدام سيارة سبيح وثل ما
هو لازم تكون تركض سيارة كما تركض العادة ومدام حيضة