30- هل يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم في الصلاة المعيّنة؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الشرط الثاني في شرط الجناعة: اتفاق نية الإيمان والمأمون في الصلاة المعينة اتفاق نية الإيمان والصلاة المعينة في الصلاة المعينة يعني إذا كان من كل الظهر لابد من المأمون في الصلاة المعينة في الصلاة غير صحيح يعني لابد من اتفاق الصلاة المعينة في الإيمان والمأمون يعني الصلاة المعينة في الصلاة المعينة إلى الإيمان والمأمون هذا شرط وهذا الشرط ليس محل التفاق بل خالف فيه من خالف من أهل العلم ومنهم شيء الإسلام ومن ثمينه والذين خالفوا قرروا يجيش أن تخصلك الصلاة المعينة في الصلاة المعينة ينفع على الظهر الواحدة العقب إلى استفقتها في الأخير ثم الأخير ينفع الظهر مع الظهر الظهر واحد من الله صلاة المعينة مع العشاء الظهر رجوة وحيظة غيرنا يجوم واختلاف الثلاثين في الثلاثين في الثلاثين بشرط أنها تختلفة إلى الثلاثين وهذا القول الثانية القول الثالث يجوم أن تختلف ثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وهذا القول الثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين فتاة الأخير الثلاثين الثلاثين أن تختلف ثلاثين وثلاثين وثلاثين والثاني أن يتفق في الأخير فقط من الأخير والثاني لا يشترك فتاة الأخير ولا تلاثين وثلاثين قبل الثلاثين وثلاثين على القول الأول لو صلى الظهر حلقنا من الثلاثين شكرا للمشاهدة وثلاثين وثلاثين وثلاثين نرى فقط وعلاح المشاهدة وعلاح المشاهدة وعلاح المشاهدة