50- يحرم على الرجل لبس لباس المرأة، والعكس، ولو على سبيل المزاح أو التمثيل II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشيء الثالث من المحرمات إذا لبس الرجل ما يكفص بالمرأة أو ينبس ما يكفص بالمرأة فهذا أيضا حرام ولا جوز أن ينبس الرجل ما يكفص بالمرأة يعني الباك مرأة وأن تنبس المرأة ما يكفص بالمرأة يعني لباك رجل هذا أيضا حرام لو أن مرأة أخذت ثوب رجله ولبسه ولو في بيته فإن ذلك الحرام عليه أو أن رجلا أخذت ثاب مرأة ولبسها ولو في بيته أو على سبيل التمثيل فإن ذلك الحرام الدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنى المتشفهين من الرجال بالنساء والمتشفهات من النساء بالرجال فبناء على هذا الحديث نقول أي شيء يحصل بني التشفه فإنه يدفل بهذا الحديث سواء تشفه بها باللباس أو بالمشي أو بالهيئة أو في الصوت أو بأي شيء لا يجوز للراجع تشفه بالمرأة ولا نوعا تشفه بالراجع ونعم بصدد الكلام على اللباس كل لباس يحصل به تشفه رجل بمرأة أو امرأة برجل فإن ذلك حرام ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل المتشفهين من النساء من رجال النساء والنساء في رجال واضح ليب لو على سبيل التمثيل يعني مثلا في بعض الأحيان يحضنون حفلات في المدارس ويأتي آخر الطلبة ويأتي سيارة امرأة لمثل دور المرأة في هذه التمثيلية ما حكم ذلك؟ هذا حرام هذا حرام ولا يجوز حفل حتى ولا جادة حاج ومنذ ذلك أيضا لو حكى صوته لو حكى صوت المرأة وأو كان بذي يبردون فإنه لا جوز كما ذكر ذلك أهلي