51- يحرم اللباس الذي يختص بالكفار، إلا إذا شاع بين المسلمين فتزول الحرمة II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

اللباس الذي يحفظ بالكفار أن ينبس المسلم ما يحفظ بالكفار يعني لباس يحفظ بهم لا يحفظه إلا كفار فإن ذلك حرام عليه لماذا أدريه القول تعالى فقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقول منه وهو منهم وهذا الحديث روح الإمام أحمد بسند جيد قضى شيخ الإسلام من قيمية رحمه الله وظاهره يقتضي كفرا متشبه بهم بقول من تشبه بقول فهو منهم لكن أقل أحرار أن يكونوا محرمين أقل أحرار أن يكون تشبه محرمين فلو لبس المرء المسلم رجل كان عمراء لو لبس ما يبسه الكفار قلنا هذا اللباس محرم لماذا؟ نجل النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقول فهو منهم وأقل هذا أن نقوم التشبه محرما وإن كانوا ظاهر قول فهو منهم أنه كافر لكننا نقول ونه في هذه المحرمة التي أقلت بها من زي المسلمين إلى زي الكفار طيب ما رأيكم لو أن هذه اللبسة شاءت في المسلمين أصنى الكفار مثلا وشاءت في المسلمين حتى أصبحت مشتركا بينهم وبين الفاء فهل نحظنها من أجل أن أصلها كان محرما أو نقول إن المحرم التشبه وقد زاد في الكون من المسلمين يلبس منها و لا يقرب فيها بين المسلمين وكافر نحن نقول الثاني والأول نحن نقول الثاني لأن الحكم يجوم على فنة الرمية جماعة فهمت؟ نقول الحكم يجوم على إلت لو كان هذا اللباس أصد موجود في الكفار ثم انتشر في المسلمين أول ما أصدر المسلمين يجب محاربته ونقول هذا حرام لكن لنكر ضمن المسلمين مثلا ما نمتبه على هذا الشيء أو أنهم امتزلوا لمن امتبه له ثم صار هذا اللباس الشائع في المسلمين بحيث لا يقارر هذا الآن من لباس الكفار وقال هذا المشترك فإن المسلمين والكفار إن إذن تزول العلة لأن العلة في التحليل هي المشابهة فإذا زالت بكونه مشتركا الآن فإنه يزول التحليل ويكون ذلك جائزا