70- حكم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، وهل يُؤمر بالقضاء؟ II ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب تأخيرها عن الوقت بدون عذر مثل إنسان متهاون وآخر الصلاة هل تصح قضاءا مع الاسم أو لا تصح نعم فيه شرافة بين العلم منهم من قال إنها تصح قضاءا مع الاسم إنه يأثم ولكنها تصح الصلاة
وتقبل منه ومنهم من يقول لا تقبل منه ولا تصح وطبعا هو آثم على كل حال إذا رجعنا إلى الأذلة ننظر في أعلامه الذين يقولون إن الصلاة بعد الوقت تصح مع الإثم يقولون لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإذا كان المعدور مأمورا في صلاتها بعد الوقت فغير المعدور من باب أولى أرجو انتباه جماعي كليل الذين قالوا بالوجوب في وجوب
القضاء يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على المعدور فغير المعدور من باب أولى أما الذين
قالوا إِنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا وَلَا تَنْفَعُهُهُمْ فَيَقُونُونَ إن الشرق حدد الصلاة بوقت من كذا إلى كذا فإذا كانت لا تصفروا قبل الوقت فكذلك لا تصفروا بعد الوقت لأن ذلك من تعدي حدود
الله ولو كنا إنسان تصف صلاة بعد الوقت بدون عذر لضاعة فائدة التوقيت ولأننا نقول سؤال جماعة رجل أخر صلاة بدون عذر عن وقتها فهل عمل عاملا عليه أنظر الله ورسوله لا وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد طيب هذا هذا هذاني دليلة لمن قال إن من أخذ صلاة عن وقتها عمدا بدون عذر فإنه لا يحذيها هذاني دليل الأول نعم أن الصلاة محددة بوقت من
كذا إلى كذا فكما لا تصفروا قبلها لا تصفروا كذلك بعدها نعم لأنه بغض المعد الذي حده الشارع الآن لو قال الجندي الضابط مثلا لو قال للجند اجلسوا في هذا المكان حرسا من كذا إلى كذا ثم
انتهت المدة هل يمكن للحرس هنا أن يعطي إلى المكان ليحرس أو لا يمكن لا يمكن لا يمكن أبدا ولو جاء ما عدره الضابط ولا قبل منه هذا العمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس
عليه أمرنا فهو رد واضح؟
نحتاج الآن نحتاج الآن إلى الجواب عما استدل به الجهور الذين يرون وجوب القضاء وصحة الصلاة ما هو الذي استدل به الجهور؟
من نام عن صلاة أو نفسها فاليحظها إذا ذكره قالوا فهذا في المعدور فغير المعدور من بالأول نرد على هذا الحقيق بأن المعدور أخرج الصلاة عن وقتها لعذر فهو عاصي أم لا بالعاصي؟
غير عاصي وفرق بين الإنسان العاصي وغير العاصي ثم نقول المرة الثانية المعدور إذا صلى بعد الوقت فعليه أمر الله ورسوله أولا أين الأمر؟
الرسول يقول فليصل لها إذا ذكره فليصل لها ذكره واستدل بقوله تعالى أقم الصلاة بذكره فإذا عليها من الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت صلاته مقبولة وأما هذا فليس عليها من الله ورسوله
فليس صلاته مقبولة وهذا الذي قررناه وبينا أنه الراجح هو خيارة الإسلام الجمهينية والأول مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يجب القضاء ولو أخرها عنده ويربني على هذه
المسألة مسائل مهمة الآن دائما يسأل بعض الأجانب بعض الأجانب يسألون يقولون نحن في بلادنا ما صل ما صل إلى الجمعة منذ بلغنا إلى الآن منهم من له خمسون سنة الآن ومنهم من له أربعون سنة
ومنهم من دون ذلك على رأي الجمهور من الذي يازم على هؤلاء يجب عليهم القضاء يقضون صلاة منذ بلغوا إلى اليوم إلى اليوم الذي بدأوا يصلون فيه وعلى شغل السامي الثانية لا يقضون ليس رأفة بهم
وتسهينا عليهم ولكن عقوبة لأن بأي الجمهور يقولون أن الصلاة هذه تقبل منه تنفعهم شغل السامي قل لا ما تقبل منه ولا تنفعه لأنه تعدى حدود الله ومن تعدى حدود الله فإنه لا يقبل منه فعلى
هؤلاء أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا وكأنهم يدخلون الإسلام من جديد كأنهم يدخلون الإسلام من جديد فيتوبون إلى الله ويصلحون العمل في المستقبل والماضي يجعلونه نصب عيونهم وكلما ذكروه
أحدثوا توبة واستغفارا وهذا كان ومختار الشيخ الإسلام لا شك عنه هو صحيح لا سيما إذا قلنا بأن الرجل إذا ترك صلاة واحدة كفر لأن بعض العلم يرى أن الرجل إذا أخرج صلاة واحدة على وقتها كفر
لكن صحيح أن الذي يترك الصلاة والذي يتركها مرضى لأنه يقول بخلاف الذي يترك صلاة واحدة ويصل للباعث مثلا فهذا ليس كل الذي يتركها بكاة عنه