118- حكم جلسة الاستراحة، وخلاف العلماء فيها وأدلتهم II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل يجلس إذا قام إلى الثانية أو لا يجلس؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف به أبو العلم واختلفت به العديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء أنه يجلس يجلس بالإصراع، يسمونها جلسة الإصراع يجلس قليلا كما يجلس بين السلسين يعني أن يجلس جلسة الإصراع ويجلس بالإصراع، لكن قليلا ثم ينهض تسمى هذه جلسة الإصراع يعني أنه لأجل السلس يرسل له هؤلاء القائمون بأن جلسة الإصراع السنة بحديث مالك بن فوير أنه قال كان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا أو جالسا إذا كان في وسر من صلاته، وش الوسر؟ الأولى والثالثة، الأولى والثالثة إذا كان في وسر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا وما لكم من فويره؟ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى عضوة تبوه في آخر حيات القصول صلى الله عليه وسلم وفي يكون هذا الفعل يقال الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عياته وقد قال لمالك بن فويره ومن معه صلوا كما رأيتموني يصلي وهم قد رأوا يصلي ويجلس فعليه تكون هذه الجلسة تكون مشهورة مطلقة لأنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مظاهروا الحال لأن مالكا قدما وهو يبجح أجراء الصبوه في السنة التاسعة وهو يجب على قوله صلوا فما رأى الجمور مصلي هذا قول القول الثاني عكسه يقول لا تسنوا جلسة في الاستراحة مطلقة وذلك لأن حديث جواهد بن حجر كان بطول عليه السلام ينهض على قدمه ولم يذكر الجلوس فجل هذا على أنه ليس مشهورة ولكن في الحقيقة قلنا أننا إذا قلنا بالهادة نحتاج إلى جواب عن حديث مالك بن الحويرة لأن حديث مالك ثابت في الصحيحة قلنا بالمطعن في السندين فما هو الجواب؟ قالوا الجواب أن الحديث الأول أوفق من الحديث الثاني لأن الحديث وعد بن حجر أنه كان يقوم على حدود قدمين يوافق السجون أنه يستر على ركبته ثم يديه هذا أيضا يقوم هكذا ولكن هذا الجواب ليس بصحيح ولهذا القول الثالث في المسألة أن جلسة الاستراحة مشروعة لمن يحتاج إليها مثل أن يكون كبيرا أو منيضا أو وجع في مغاقره أو مع شهادة قالوا وبهذا تجتمع الأدلة الأدلة التي فيها أن وقل عليه الصلاة والسلام لم يزل والتي فيها أنه جلس فتوقي يحمل الجلود على أن بطول عليه الصلاة والسلام كان محتاجا إليه لأنه في آخر حياته فإن مالك المتضيف في المسألة أعقره والله أعلم قد يموت أخيرا أقول أن القول الثالث الوسط يقول أن هذا الإنسان لهذه الجلسة جلس وإن لم يحتز لم ينزل قالوا وبهذا تجتمع الأدلة لأن مالك المتوير كما تمنا أولا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته تقول حتى إنه كان لمدة عام لا يصلي في الليل إلا جالسه لمدة عام في آخر حياته لأنه كبر عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه إنما فعلها رسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما يستطيع أنه على صدور قدمي لكبره وضعفه هذا الجواب أو هذا القول هي جمع بين الأدلة