120- إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة والمأموم لا يراها، أو العكس، فما الحكم؟ II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سقين: هل إذا جلس الإمام إذا كان الإمام يرى الجلوس أو فرض أن يجلس لحاجته إليه؟ هل يشرع للمؤوم أن يجلس تبع الإمام؟ هذه وقت وهل إذا كان المؤوم يرى الجلوس والإمام لا يرى الجلوس ولم يجلس؟ هل يجلس المؤوم وإلا مجلس الإمام؟ مش الجواب؟ الجواب: إنما جعل الإمام في وزن مجلس وعلى هذا فإن جلس الإمام أُن بالمؤوم أن يجلس وإن كان لا يرى الجلوس يسميه أن يجلس وإن كان لا يراه وإذا لم يجلس الإمام لم يسمى للمؤوم أن يجلس وإن كان يرى الجلوس خلافا لبعض الإخوان الذين يرون الجلوس مشروعا تجدهم يجلس وإمامهم لم يجلس نرى أن هذا خلاف السنة لأنه إذا كان الإمام إذا قام منذ عن التشغد الأول إذا قام عن التشغد الأول ناس وإن أن يقوم ذاكرا هل يجلس أن تجلس للتشغد الأول؟ أم لا يجب أن تتابعهم؟ فهمنا نضع الإمام؟ الإمام قام نسج التشغد الأول إذا قام عن التشغد الأول أنت تذكر التشغد الأول وإذا قام عن التشغد الأول وإذا كان المعموم يترك الجلوس الواجب من أجل متابعة الإمام فتركه للجلوس المستحاد من باب أول حال أن بعض الأول ما يقول لا بأس أن يجلس المألوم لا بأس تختغي لا بأس أن يجلس المألوم إذا كان يراجزها الاستراحة لأنها جلسة خفيفة لا يظهر فيها مصارفة الإمام ويصحي تجلس حفيفة لكن الذي نرى أنه لا ينبغي أن يجلس وإن كان لا بأس فلا ينبغي أن يجلس تفقيقا لأي شيء؟ تفقيقا للمتابعة متابعة الإمام حتى لما محمد رحمه الله قال الرجل إذا صلى خلف إمام يصنط في ضعف الغجرة هل يؤمن على ضعافه للأس لا يجلس المألوم لا يتابع إماما وأمن على ضعائه ويكون ثلاثة راح أثنون