161- لو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة، هل تجب عليها صلاتا العشاء والمغرب؟ II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لو تهوت قبل منتصف الليل بمهزار ربحة تجيب عليها طلاق العسى والله على طولين ولا على طبوع العسى والله لأن هذا ربح هذا مهزار ربحة هل تجيب عليها طلاق المغرب نعم بناء على ما سبق لماذا
لأنها أدرخت وقت المغرب وهي الحارة والحارة لا تجيب عليها طلاق العسى كما قلنا في النظر الأولى إذا أدرخت من وقت المغرب مقدارها لم تجيب عليها طلاق العسى أحد الآن نقول هنا إذا أدرخت من
وقت العسى مقدارها لا يجب عليها طلاق النغرب هذا القول هو الصحيح ولها بعض العلماء في النظر الثانية إذا أدرخت من وقت الأخيرة إذا أدركت من وقت الأخيرة مقدارها فهي يجب عليها أصلاف هذه
وما يجب عليها قبله وعليه يجب عليها صلاة من الشام وصلاة من النقش ولكن لو أنها طهرة قبل غضوض الشام لمقدارها وذب عليها صلاة العسى وصلاة من الظهر على هذا الصور ولكن الصحيح أنه لا يجب
عليها إن لا ما أدركت وقته وقته أدرك على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيثات أبي وعيره من أدرك ركعة من العصر قبل أن تأروب الشم فقد أدرك العصر فبين الرسول صلى الله عليه وسلم
أنه أدرك العصر لأنه يجب عليها يجب عليها صلاة العصر العصر وساكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر ولو كان صلاة الظهر واجبة عليها لقال واجبة عليها الذي أدرك لقال وواجبت عليك
صلاة الظهر وعلى هذا القول الراجل في هذه النبرة أن المرأة ألغني المرأة ممن سرأ عليه الثبق الوجود إذا وجبت عليه الصلاة لن تنسمه الصلاة الأخرى سواهم أدرق وقت الضالية أراضق وقت الأولى