184- تصح مصافة الصبي في الفريضة والنافلة II فوائد من الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المصادفة الصبي تقدم الخلام عليه إذا كان في النفل فهو جالس إذا كان في الفريضة ففيه خلاف والنذكره الآن لأننا مأمل منه من سبقه إذا كان في الفريضة فقد قال الفطعى رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد إنه لا صح أن يضف البالغ مع الصبي في الفريضة لماذا قال؟ لأن الفريضة في حق الصبي نافلة نافلة وقال بعض العلماء إنه يصح لأنه ذبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنس بن مالك ويتيم معه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة خلفهم وهذا نص صريح في الموضوع قالوا هذا في النفل والنفل ليس كالفرق قلنا ما ثبت في النفل ثبت في الفرق إلا بدليل ولا دليل يمنع من مصارفة الصبي في الفريضة وأيضا لو خلد أن رجلا بالغا صف معه رجل بالغ لكن الرجل أحد الرجلين قد صلى الفريضة من قبل تكون هذه الفريضة الثانية له نافلة فهل يصح كل ما صح؟ يصح حتى عند الذين يقلون بالمنع في مصارفة الصبي يصححون هذه المسألة أنه لو وقف بالغ مفتل مع بالغ متنفل فالمصارفة جائزة فنقول إذا لماذا تمنعون مصارفة الصبي وظاية الأمر أن الفريضة في حق الصبي نافلة ولا تمنعون هذه المسألة فبذلك تبين أن هذا القول متناقض ومخالف لما تقتضي السنة وعليه فنقول تصح مصارفة الصبي