210- إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاة المأمومين؟ وماذا عليه أن يفعل؟ II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لو أن الإمام أحدث في أثناء صلاةه ويمكن لما يمكن في هذه الآلة قال بعض العلماء إن صلاة المأمومين تبطل كيف؟ فلأن صلاة الإمام بطلة وإذا بطلة صلاة الإمام بطلة صلاة المأمومين لأنها مقترنة بها وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل والقول الثاني في المذهب أنها لا خطل صلاة المأمومين لأنها مرتبطة بصلاة الإمام ما دامت صلاة الإمام صحيح فإذا بطلة فقط ولم يقرأ على المأمومين ما يقتل صلاةه لم يقرأ عليه ما يقتل صلاةه ويدل على ذلك أن عثمان المعقار لله قلى بأصحابه وهو جنوب فأعاد ولم يجيده فالطحير أريد أنه لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاةه هو تبطل لمجور ما يقتلها وهو الحدث أما صلاة المأمومين فلا تبطل لعدم موجود مقترن له ودعوة أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام هي دعوة وتعرقون كل دعوة لا تبطل فيها فالطحير من بين البينة على المنتظر ولا دليل لهم سوى قولهم إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام وجواب على هذه العلة أنها مرتبطت بها ما دامت صحيحة ما دامت أفهم صحيحة فأنت مربوط به لا تتابعه ولا تبطل عنه إلى آخرين لكن إذا بطلت نعم إذا بطلت انفصل الاتباط لأنها لم تبقى الآن صالحة لأن يرتبط بها لأن ترتبط بها صلاة المأمومين وعليه فلا تبطل الصلاة المأموم بطلان صلاة الإمام وحينئذن إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة فليسمع أن أقلنا آنفا وشفنا واحد أمرين إما أن يقدم واحدا وهو الأولى أو ينقرق وهم يقدمون واحدا أو يتمون قرات صيحة