221- خلاف العلماء وأدلتهم في حكم من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر والعكس. II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب قول يرى ضرعون أنه لا يفشح أن يصلي الإنسان القبرى خلفه من صل العصر أو بعضه ويرى آخرون لأن ذلك الجائد الذين يرون أنه لا يفشح يستجلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما
دعل الإمام بيؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا اختلاف النية اختلاف على الإمام فلا تختلفوا عليه والذين قالوا بالجواب قالوا إذا كان يجوز أن يصلي النفل خلف القرض وهو اختلاف في النور
فالاختلاف في الصفة من ذلك أودا لأن هذا كلها قريبا وكلها مثل أربع رفعات ما فيه إلا أن واحد يصلي ظهر والثاني يصلي عصر فنحن أقول بالجواب قياسا على ما إذا اختلف النور ونجيب عن القول عن
استجلاف القائلين بإمامة بأن قول بصول صلى الله عليه وسلم ولا تختلف عليه مبين مبين بقربة حيث قال فإذا كبر فكبر وإذا غشع فركو إلى آخره فبين أن الاختلاف عليه هو الاختلاف في أي شيء في
الأفعال والاختلاف في الأفعال وبحما والذي فتر ذلك التفريع يعني قال فإذا والفا العربية في مثل هذا السياق فاق الكفريع أي أن ما بعدها نفرع على ما قبله وأيضا لف الحديث فلا تختلفوا عليه
ولم يقول فلا تختلفوا عنه والاختلاف عليه والمخالفة والخروج عما كان عليه همامه وهذا ليس منه إذن فالطول الثاني في المسألة جواد صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعصر ودليلهم على
ذلك أولا القياس على ما إذا اختلفت الصلافان في النور ثم للآخر أن الأصل عدم المنح حتى يأتي الإنسان بدليل وأما للإستلال بطوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام الوثم به فلا تختلف
عليه فقد علمنا الجواب عنه