222- هل تصح صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء مع اختلاف عدد الركعات؟ II ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يبقى أن الله في القسم الثاني مما إذا اختلف الاسم وهو إذا اختلف الاسم واختلف الرسعة فمن يصلي الظهرة خلف من يصلي المغرب أو من يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فهل يصح أو لا يصح نقول الذين يقولون بالمنحة للصورة الأولى يمنعون بالصورة الثانية ولا لا يمنعون مبارئة لأنهم إذا منعوا اختلف الاسم وان استفق العدد فكونهم يمنعون مع اختلف الاسم والعدد من باب أولى والدليل لما هنا هو الدليل لما هنا طيب الطور الثاني في هذا المسجر أنه يجوز يجوز أن يصلي المغرب حلف الإمام وإن اختلف الاسم والعدد يعني أنه يجوز أن يصلي العشاء حلف من منصلي المغرب وجديد ما على ذلك أنه لا يوجد منع في هذا الصورة والذين يقولون بالمنع علتهم ما سبق ثم يقولون أيضا أن الاختلاف بالعدد يخل بصلاة الممنون إن تابع إمامه أو بمتابعته إن راء صلاته يعني أفضل أن تصلي العشاء حلف من صل المغرب الذي يصلي المغرب إذا تم ثلاث سوف يجلز وأنت لست في محل جلس وأنت صلش فإما أن تقوم وحينئذ تخالق الإمام وإما أن تجلز وحينئذ يقودك مراعاة ترتيب صلاته فأنت لا تخرج من إحدى المفتدتين إما هذه وإما هذه أجاب عن هذا الإشكال بأن اختلاء نراعاة الصلاة أو عدم نراعاة الصلاة لموافقة تجنان أمر وارث في الشراء كل إنسان يدرك يتبوض الرقعة الأولى من الصلاة الربارية أو غيرها لا يجب أن يختلف ترتيب الصلاة ولذلك كل محموم يصل معينان في الصلاة في الرقعة الثانية لا يجب أن يختلف ترتيب الصلاة وش بي اختلف؟ أول ما هو يبيض التشهد في الرقعة الأولى كذا وإذا كانت الصلاة الربارية سوف يبوت التشهد سوف يبوت المحنون التشهد في الرقعة الثانية انتم معانون الله وإذا كانت الصلاة الربارية سوف يتشهد زيادة في الرقعة الثالثة صحيح لله وإذا دخلتم مع الإمامة الثالثة في الرقعة الثانية فسوف يكون هناك جلوس في الرقعة الأولى في النسبة لك وسوف يبوتك الجلوس في الرقعة الثانية وسوف تزيد جلوسا في الرقعة الثالثة نعم كل هذا اختلاف ولكنه من أجل مراعاة الإمام فنقول إن اختلاف أو عدم مراعاة الصلاة من أجل موافقة الإمام هذا أمر موارد حتى فيما إذا اتفقت الصلاةان وذلك في الثمن في المذبوك وذلك في المذبوك وعلى هذا فلا يضب كوم المأمون يراعي متابعة الإمام وإذا اترفت فيه في الصلاة لأن هذا أمر موارد متفق عليه وهذا الأخير اختيار الشيخ الثالث بن تهمية أنه يجوز اختداف المأمون بإمامه وإن اختلف العدد بين الصلاةين والنوم قال لي أن الرسل هو المن وأعلقه عدد المن وأجاب عن الإرادات بما سمعتم وقد نص الإمام عبد رحمه الله المنح لنفسه قال يجوز أن يقضي المأمون صلاة العشاء خلف من ينطل صلاة التراويح وهنا اختلف العدد وا اختلف أيضا النوم فالتراويح رفعتان والأسوالعشاء أربع والنوم أيضا مختلف فريضة خلف نافلة نعم