83 - 90 حكم الحلف بالطلاق - أصول في التفسير - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ما هو الحليب بالطلاق مثل أن يقول إيش هذا ليس قسم لكن حكمه حكم اليمين هو لم يقل والطلاق لا أفعل لنا كذا فهو مثل التحريم انتبه يا أخوان التحريم التحريم أو الطلاق بمعنى اليمين وليس يمين لكن له حكم اليمين ولهذا إذا قال النسان إن فعلت كدف مرأة الطالق فهذا له حكم اليمين لكن لا يسمى يمينا ولا يعد الرجل مشركا حالهم بغير الله نعم دالله لا سؤل عنه عليه الحرام قال أنا لا أرى بهذا شيء كما ما ينزمونه إلى يستدلون بهجنائي في التحريم فلم يدعو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الحرام إنما حالته يمينا هل في قولي هذا صحيح العائل صريح لما تحرمه ما أحضره لك والذي قال لن أعود إلى أكل العسل لن أعود ومثل هذا كلام الرسول بمسجر التحريق لكن في مسألة أنت علي حرام حسب النيات إذا قال أنت علي حرام فقد قال ابن عباس ليس بشيء وقال المرة عليه كفارة يمينا لأنه إذا قال أنت علي حرام وأراد أنها حرام علي فقد كذب نقول إذا قلت لزوجة أنت علي حرام فأنت كاذب يعني إذا أراد الخبر فهو كاذب لماذا؟ لأن أحلل له وكذلك لو قال الخبز علي حرام ماذا نقول؟ نقول هذا كذب ما دمت تخبر خبرة فإن قلت إنه حرام إن شاء إن شاء وأراد تحريم ما أحل الله كان كافرا لأن الرلم يقولون إذا أنكر حل ما كان حله معلوم بالضروح من الدين فهو كافر وإذا قال هو علي حرام إن شاء لقصد الامتناء منه فهو يمين فهو يمين حكم حكم اليمين إذا أكل منه إن كان الخبز أو إذا أتى أهله إذا كانت المرأة لازمه كفارة يمين فالمهم أن النية لا أثر في هذه الألفاظ أنت الوقت إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة