239- ما حكم الصلاة خلف من يخالفك في المسائل الفقهية؟ II ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
البحث الثاني جمتا حسنا فالطلاف:
خَلْفَ مَنْ يُخَارِفُكَ فِي الرَّأْبِ فِي صُّلْنَا فالصلاة خلفه جائز لأن الصحاب رضي الله عنه يصلي ضعف خلف ضعف مع اختلافهم بمساعد ذلك لكن إذا كان مقالفته لك يؤدي إلى إخلام بركم في
طلافك فهنا لا تقوم به ماذا تعلم؟
الإمام بإمام حماسي لا تقوم بطلافك هنا لا يكون متابعة إلا إذا أخرج ضعف من الثمانين هو أن تهدد أخلاف ضعف من الثمانين فهذا لا تقوم بطلافك إذن هذا المساعدين